الطعن رقم 13459 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1994-4-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامه أحمد عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن لجلسة 9 مارس سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم في يوم 5 مارس سنة 1991 في موطنه ومع تابعه المقيم معه لغيابه وقد سلمت إليه صورة من الإعلان وهو إعلان قانوني بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وفقا لأحكام المادتين 10،11 من قانون المرافعات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أعلن بتاريخ 15 مايو سنة 1990بما أجرته المحكمة من تعديل لوصف الاتهام إلى إقامة البناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976، وهو ما كان للمحكمة أن تجريه دون تنبيه للمتهم مادام أن الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا. ذلك أن الفعل المادي المكون لجريمة إقامة بناء دون ترخيص، وجريمة إقامة البناء على ارض زراعية دون ترخيص ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل واحد هو البناء المخالف للقانون بما يكون معه منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن بم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن لجلسة 9 مارس سنه 1991 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم فى يوم 5 مارس سنه 1991 فى موطنه ومع تابعة المقيم معه لغيابة وقد سلمت إليه صورة من الاعلان وهو أعلان قانونى بالجلسة التى نظرت فيها معارضته وفقا لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعن قد أعلن بتاريخ 15 مايو سنه 1990 بما اجرته المحكمة من تعديل لوصف الاتهام إلى أقامة البناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنه 1976، وهو ما كان للمحكمة أن تجرية دون تنبيه للمتهم ما دام أن الواقعة التى اتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الفعل المادة المكون لجريمة اقامة بناء ترخيص، وجريمة اقامة البناء على أرض زراعية دون ترخيص واحدا وهو اقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل واحد هو البناء المخالف للقانون بما يكون معه معنى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام مباني علي أرض زراعية دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أمن الدولة الجزئية ببني سويف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة بني سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاءالحكم المستأنف وحبس المتهم اسبوع من الشغل والإزالة مع إخلاء العقار من شاغليه عارض الطاعن وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.............................. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.