الطعن رقم 9364 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-4-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ سرقة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى نائبى رئيس المحكمة وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بإكراه وإحراز سلاح ابيض بغير ترخيص قد اخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يكن هناك أكراه، فالواقعة مجرد سرقة عادية وأن أقوال الشاهد الثالث - التي عول الحكم عليها جاءت متناقضة، ولا تنهض دليلا على قيام الإكراه. ولم يرد الحكم على ما دفع به من تناقض أقوال المجني لعيها والشهود في تحقيقات النيابة عنها في محضر الضبط، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وأنها لا تتفق مع العقل والمنطق، والتفتت عما دفع به من أن اعترافه بمحضر الضبط وليد أكراه وقع عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب تقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة بإكراه التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن. وكان من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشره - وكان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحه. هذا بالإضافة إلى ما يبين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة اقترافه - وأخر - شروع في سرقه في الطريق العام حاله كونه يحمل سلاحا - مطواة قرن غزال - ظاهرا، وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع أكراه من الفاعلين. وإذ اخذ الحكم الطاعن بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقرره طبقا للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع أعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع أكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالما بارتكاب السرقة. لما كان ذلك، وكان لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصا سائغا. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ولا عن الركن المادي فيها، مادام ذلك مستفادا منه، وقضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد ضمنا أنها أطرحت كل شبهه يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليها - ولا في أقوالها وأقوال بقيه الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلا عن أن الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى غير قائم على أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الأكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكتشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع فى السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا فى معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الاكراه فى السرقه أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاه بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم أنه إدان الطاعن بجريمة اقترافه - وأخر - شروع فى سرقة فى الطريق العام حاله كونه يحمل سلاحا - مطواه قرن غزال - ظاهرا، وهو ما يكفى لتبريد العقوبة المقضى بها ولو لم يقع اكراه من الفاعلين وإذ أخذ الحكم الطاعن المواد 45،46،315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقرره طبقا للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع اعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن وقوع اكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالما بإرتكاب السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الشروع فى السرقة ولا عن الركن المادى فيها ، ما دام ذلك مستفادا منه، وقضاء المحكمة بالآدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى اوردتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يفيد ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن فى مناحى دفاعة الموضوعى ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبأنتفاء الواقعة فى حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى مسائل واقعيه تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض فى أقوال المجنى عليها - ولا فى أقوالها وأقوال بقيه الشهود - فى التحقيقات عنها فى محضر الضبط - فضلا عن أن الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم فى التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم لم يستند فى الأدانه إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى بطلانه وأنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الإعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد سكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم لم يستند فى الأدانه إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى بطلانه وأنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الإعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد سكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع وأخر مجهول في سرقة السلسلة الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة .......... وكان ذلك في أحد الطرق العمومية وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليها حاله كون المتهم حاملاً سلاحاً أبيض ظاهراً "مطواه" قرن غزال" بأن قام بخطف السلسة سالفة الذكر من عنق المجني عليها عنوه شاهراً المطواه سالفة البيان في وجه من يعترض طريقه مهدداً باستعمالها بقصد الفرار بالمسروقات صحبه المتهم المجهول الذي كان ينتظره بدراجته البخاريه وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواه قرن غزال) وإحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون المرافعات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المطواه المضبوطه عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... وإلخ.