الطعن رقم 220 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-1-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مواريث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغير
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الخلف العام
⚖️ تصرفات المورث المنجزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 349 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ونصت فى فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم . والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التى وردت فى الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . فإذا كان الحكم قد بين فى صدرة الهيئة التى أصدرت الحكم ثم نوه فى خاتمته بأن عضو تلك الهيئة الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقا لنص المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون بذلك قد حدد فى صدره الهيئة التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة كما حدد فى خاتمته الهيئة التى حضرت تولاته من ثم يكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه ـ بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين 261 ، 300 من القانون المدنى الملغى والمادة 439 من القانون القائم التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشرى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض . وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ومن ثم فان دفع وراث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حقوق الأخير ، المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوراث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانونا بمقتضى التزام مورثه بالضمان .