⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14712 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة (الكلونازيبام) بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر توافر قصد الاتجار في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف إنه أحرز مادة (الكلوناويبام) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمادتين 27/1 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدلبالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الرابع من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول. ومحكمة أول درجة، قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس الطاعن غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، فقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية لمحرر الضبط دلت على أن الطاعن يزاول نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لهذا الإذن تمكن الأول من ضبط الأخير حال وقوفه في الطريق العام وبتفتيشه عثر معه على ثمانية أقراص من مادة (الكلونازيبام) اعترف بإحرازها بقصد الاتجار بدعوى أنه لا عمل له. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخصع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإنجاز فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة ممن عداد المواد المبينة حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة (الكلونازيبام) وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هو الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة (الكلونازيبام) بقصد الاتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ، وكانت محكمة الموضوع غير مقيده بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط التأثيم فى جريمة احراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التى دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا فى الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الكلونازيبام " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنه 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن مزاولة مهنه الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بإحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص باى مخالفة لاحكامه المطعون فيه إذ دان الطاعن لا حرازه مادة " الكلونازيبام " بقصد الاتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة وهو الذى دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالأحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار مادة (كلونازبيام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 27/1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 سنة 1989 والبند الرابع من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 487 سنة 1985، 89 سنة 1989. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألفي جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... وإلخ.