الطعن رقم 14349 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1994-4-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى أن أول إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم اتخذ ضده وهو الأمر بضبط وإحضاره. كان بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة. وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن المتهم فمردود ذلك أنه ولئن كان البين أن الجريمة وقعت في 1/12/1986 وكان محضر جمع الاستدلالات في 16/11/1989 إلا أن البين من المحضر المذكور أن ثمة إجراء اتخذ في مواجهة المتهم قاطع للتقادم للمدة هو إبلاغه بتلك الإجراءات وذلك في المحضر المؤرخ 19/11/1989 فمن ثم فإن المدة لم تكتمل ويضحى الدفع بغير سند خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص على الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية "بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ......." مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً في ذلك شرطاً لم يشترطه في إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجه رسمي. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً ما يفيد طلبه في حالة عدم وجوده إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم - لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التي قامت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/12/1986 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في 5/12/1989 دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد نص على الاجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه فى المادتين 15،17من قانون الاجراءات الجنائية"بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بأجراءات الاستدلالات إذ اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع__"مما مفاد أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الاجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقدم بلاغ أو شكوى قدم فى شأن الجريمة ولا تقطعها أحالة النيابة العامة شكوى المجنى عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الاحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل فى اجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هى ليست من اجراءات الدعوى الجنائية وقد اقر لها الشارع فى المادة17 من قانون الاجراءات الجنائية بأثرها فى قطع مدة التقادم مشترطا فى ذلك شرطا لم يشرطه فى اجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ فى مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجهه رسمى ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فى محضر جمع الاستدلالات تاركا ما يفيد طلبه فى حالة عدم وجوده إذ يشترط فى هذه الحالة أن يكون الاخطار لشخص المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التى قامت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن-ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى 1986/12/1 حتى يوم صدور امر النيابة العامة بالضبط واحضار الطاعن فى 1989/12/5دون اتخاذ اجراء من الاجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء بمضى المدة وكان هذا الدفع مما تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأدانة الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند اليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بصفته مؤجرا تقاضى مبالغ نقدية من ................. خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو رجل وذلك على النحو المبين بالاوراق - وطلبت عقاتبة بالمواد 1 ، 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ، 24 ، 25/1 ، من القانون رقم 136 لسنه 1981 ومحكمة امن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام . اولا : برفض الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ثانيا : بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائه جنيه لوقف التنفيذ وتغريمة سته عشر الف جنيه لصالح صندوق الاسكان والزامه برد مبلغ ثمانية الاف جنيه للمجنى عليه استانف المحكوم عليه ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والايقاف لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .