⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15920 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في غيبه الطاعن ومن ثم لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، والثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم إلا يوم التقرير باستئنافه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف إنه اختلس أشياء محجوز عليها قضائيا ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، واسست قضاءها على أن الطاعن قد تجاوز الميعاد القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالحكم المستأنف إلا في يوم التقرير باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلا والإعادة دون ما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الإجراءات التى تمت فى هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس اشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجه فإن الحكم يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة 407 من نفس القانون المن تاريخ اعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح .... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه اضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً عملاً بمادتي 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.