الطعن رقم 7618 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-4-5
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استعراف
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن الأول............ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الأخر بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحه سرقه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم عول في إدانته على إقراره والمتهم الأخر عليه رغم إنكاره أمام المحكمة وأن تقاضيه مبلغا منه لا يقطع بمشاركته له في ارتكاب الجريمة، واطرح دفعه ببطلان أمر القبض لابتنائه على التحريات فقط من دون توافر دلائل كافيه تبرر إصداره، واغفل طلباته الثابتة بمذكرته المقدمة بجلسة المحاكمة والتي تمسك فيها بطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ومعاينة مكان العثور على الجثة واستدعاء كاتب الجلسة لمناقشته في تواجد رجال الشرطة داخل غرفة التحقيق الذي باشرته النيابة العامة وتكليف عضو النيابة المحقق بتقديم مذكرة بهذا الخصوص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات ومما جاء بمحضر الضبط وتقرير الصفة التشريحية وما قرره المتهمين بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال منهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وأن عدل عنها بعد ذلك مادام قد اطمأن إليها. فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في طعنه في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها - فضلا عن أن من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال وإذ كان قول منهم على أخر في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها، فإن منعى الطعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائي فيما باشره من إجراءات ونهى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعي ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط، ومع ذلك فإن الحكم عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الضبط والإحضار واطرحه تأسيسا عن أن وكيل النيابة مصدر الأمر إنما استند إلى ما أسفرت عنه التحقيقات بعد سماع أقوال شقيقة المجني عليها واتهامها الطاعن والمتهم الأخر بارتكاب الجريمة وهو ما اعتبرته المحكمة دلائل كافية تحمل إصدار الأمر بما يتفق وصحيح القانون فإن منعي الطاعن يكون في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلبات الطاعن بمذكرته المقدمة منه بما يخالف ما ذهب إليه بهذا الوجه من طعنه إذ اطرح طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لكونه غير مجد بعد أن قطه تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاة وتاريخها كما عرض لطلب إجراء المعاينة لمكان إلقاء جثة المجني عليها واطرحه لمضي مدة طويلة على الحادث مما يجعل من اجرائتها أمر لا طائل من ورائه وإما عن طلب مذكرة من وكيل النيابة المحقق واستدعاء سكرتير التحقيق وقوفا على تواجد رجال الشرطة بغرفة التحقيق عند سؤال الطاعن فقد أطرحته المحكمة تأسيسا على أنه لم يثبت وقوع أكراه على الطاعن ولم تكشف الأوراق عن وقوع أكراه مادي عليه من جراء فعل رجال الشرطة، وخلصت المحكمة إلى رفض طلبات الطاعن بمذكرته. وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض مناقشته كبير الأطباء الشرعيين لما هو مقرر من إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، وإذ كان ما أورده الحكم أيضا يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة و إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم بإجابته. كما إن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد أكراها مادام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما أن مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه في رده على ما أثاره الطاعن بما يسوغ رفضه. هذا وإن كان القانون لا يمنع استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها، إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلا لذلك، وكانت المحكمة لم تر مبررا لإجابة الطاعن بتكليف عضو النيابة المحقق بتقديم مذكره بعد أن اطمأنت إلى سلامة أقوال الطاعن وأنه لا محل لطلبه، فإن ما أثاره الطاعن في كافة الأمور بهذه الوجه من طعنه يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن الطاعن الثاني.................... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم تساند في الإدانة إلى أقوال شهود لم يشاهد أحدا منهم الطاعن حال ارتكابه تلك الجريمة ولم ينقل احدهم قولا للمجني عليها، ولم تجبه المحكمة لطلب استدعاء شاهدي الإثبات السابع ويعمل صائغا والثامن وهو الضابط رغم تمسكه بسماع أقوالهما. كما وأن مبادئ الطب الشرعي تسقطك وتهدر تعرف شاهد الإثبات.................... على جثة المجني عليها لتغير معالمها بفعل التآكل والتعفن لمضي أكثر من خمس أيام عليها وهي بالمياه. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم لحقيقة اصطحاب الطاعن والمتهم الأخر للمجني عليها واختفائها عقب ذلك ثم اكتشاف جثتها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع ترافع عن الطاعن دون أن يصر ضمن طلباته الأخرى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية - على سماع أيا من الشاهدين المذكورين بوجه طعنه، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال شاهدة الإثبات الأولى شقيقة المجني عليها أنها تعرفت على جثة شقيقتها المجني عليها كما تعرف عليها ابن عمها وهو شاهد الإثبات الثاني الذي قرر بتعرفه على جثة المجني عليها، وكان الطاعن ينازع ابن عم المجني عليها على جثتها دون أن ينازع في تعرف شقيقة المجني عليها على الجثة وفي تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد الأخر ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهدين على الجثة مادام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. فضلا عن أنه لا يقدح في ثبوت أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. فضلا عن أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون أيضا على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وأن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمأن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال وإذ كان قول متهم على آخر فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه أنه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشر من إجراءات ونهى إليه من معلومات فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما أورده الحكم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة وكان هذا الدفع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به أثاره الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم بإجابته .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبة من اختصاصات وامكانيات لا يعد أكراها ما دام هذا السلطات لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنوى كما أن مجرد الخشية منه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو ما لم يغيب أمراه على الحكم المطعون فيه فى رده على ما أثاره الطاعن بما يسوغ رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن كان القانون لا يمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضاء التى لهم عمل فيها، إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيح لواقعة لواقعه الدعوى حسبما الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستمدا إلى ادله مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم لحقيقة اصطحاب الطاعن والمتهم الآخر للمجنى عليها وإخفائها عقب ذلك ثم اكتشاف جثتها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فبه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة، ولا ينفك عن التمسك به، والاصرار عليه فى طلباته الختامية، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنه 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون هذا القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان الطاعن ينازع فى تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون أن ينازع فى تعرف شقيقه المجنى عليها على الجثة وفى تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد الآخر ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستند من تعرف الشاهدين على الجثه ما دام تقديم قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير إدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون فى غير محله .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بانهما قتلا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتا النية علي قتلهما واستدرجاها إلي مكان ناء وما أن أنفردا بها حتى أحاط الأول بعنقها بقطعة قماش (شال) وشل الثاني مقاومتها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات والعلامات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها- وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحه هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الحلى المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك ليلاً، وأحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت والدة المجني عليها وأشقائها مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهةر قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 1/234-3، 317 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الثاني ........... بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.