⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9679 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-4-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اعتراف
⚖️ حالة الضرورة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الأول ..................... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم فيه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد المحدد في القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أطرح الدفعين المبديين منها ببطلان القبض عليها لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس وبطلان اعترافها لأنه كان وليد قبض باطل بما لا يسوغ به إطراحهما ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقها من اعترافها رغم خلو هذا الاعتراف مما يفيد توافر هذا الظرف وأن ظهورها على مسرح الجريمة كان بمحض الصدفة واقتصر دورها على استدراج المجني عليها إلى داخل المنزل تلبية لطلب الطاعن الأول دون علمها بمقصده وأنها كانت في حالة ضرورة متمثلة في وجوب طاعة والد زوجها الطاعن الأول هذا وقد طلبت من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي للوقوف منه أي من إصابات المجني عليها قد أحدثت الوفاة بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب إيراد له ورداً عليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لا نعى فيها بمخالفة الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفعت به الطاعنة من بطلان اعترافها لصدوره عقب القبض عليها قبضاً باطلاً وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره عقب القبض على المتهمة الثانية قبضاً باطلاً فمردود بما هو ثابت من أقوال الشاهدين الأول والثاني من اعتراف المتهمة بارتكاب جريمة قتل المجني عليها مع المتهم الأول وسرقة القرط الذهبي ومن اعترافاتها المتكررة في تحقيقات النيابة العامة وفي المعاينة التصويرية وأمام السيد قاضي المعارضات هذه الاعترافات التي صدرت عنها منبتة الصلة عن إجراء الضبط الباطل بفرض حصوله وأن هذه الأقوال صدرت فيها صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتطمئن إلى أن هذه المتهمة قد ارتكبت مع المتهم الأول جريمة قتل المجني عليها وسرقة القرط الذهبي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ عنها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة وسؤالها عن الاتهام الذي حام حولها في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساساً بحريتها الشخصية كما أنه من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى وحيث إذا قدرت أن هذه الأموال قد صدرت صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذا كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنة أمام النيابة وفي المعاينة التصويرية وأمام قاضي المعارضات كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها في ذلك ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعنة والمتهم الآخر بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين من تصميمها على استدراج المجني عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبي ومن تحينهما لفرصة مرورها أمام منزلهما واستدعائها إلى داخل المنزل وإقدامهما على ذلك بعد أعمال روية وفكر مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما وارتكابهما لجريمة قتل المجني عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه" لما كان ذلك وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث في توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون هذا فضلاً عن أن الحكم قد أثبت في حق الطاعنة وجودها على مسرح الجريمة ومساهمتها في عمل من أعمالها التنفيذية هو استدراج المجني عليها إلى منزلها طبقاً لخطة رسمتها مع الطاعن الأول تنفيذاً لقصدهما المشترك وهو قتل المجني عليها بقصد سرقة قرطها الذهبي وكان ما حصله الحكم من ذلك له أصله ومعينه من الأوراق مما لا تجادل فيه الطاعنة كما أثبت الحكم في تدليل سائغ وعلى ما سلف بيانه توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنة والمتهم الآخر مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن الحكم إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنة بوصفها فاعلة أصلية طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت أنها كانت في حالة ضرورة ألجأتها إلى استدراج المجني عليها إلى داخل منزلها انصياعاً لرغبة الطاعن الأول والد زوجها والذي يقيم معها في معيشة واحدة ومن ثم فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله وأن العلاقة الزوجية أو علاقة النسب في ذاتها لا تصلح سند للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة وإذ كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان الحكم قد أثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليها فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل متهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه كما أنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج - كما هو الحال في الدعوى وكان ما أوردته المحكمة في ردها على طلب استدعاء الطبيب الشرعي سائغاً ومن ثم فلا تثريب عليها أن هي لم تستجب إلى هذا الطلب ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعنة الثانية برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطاعن الأول ___وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المحدد فى القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا تقوم فيها احداهما مقام الاخر مقام ولا يغنى عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وأن يستخلصوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو فى نفى الوقائع المبلغ بها أليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعنة وسؤالها هن الاتهام الذى حام حولها فى نطاق ما اسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرد تعرضا ماديا فيه ماسا بحريتها الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير قيمة الأعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها ظروف الدعوى وحيث إذا قدرت أن هذه الاقوال قد صدرت صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الاجراء جاز لها الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن أعتراف الطاعنة أمام النيابة وفى المعاينة التصويرية وأمام قاضى المعارضات كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقة عليها ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فأنه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الاصرار واثبت توافره لدى الطاعنة والمتهم الاخر بقوله:"وحيث أنه عن ظرف سبق الاصرار فهو ثابت فى حق المتهمين من تصميمها على استدراج المجنى عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبى ومن تحينهما لفرصة مرورها أمام منزلهما واستدعائها إلى داخل المنزل واقدامهما على ذلك بعد أعمال روية وفكر مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الاصرار فى حقهما وارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه" لما كان ذلك وكان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث فى توافره من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام يوجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سبق الاصرار حسبما هو معرف به فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنة وجودها على مسرح الجريمة ومساهمتها فى عمل من أعمالها التنفيذية هو استدراج المجنى عليها إلى منزلها طبقا لخطة رسمتها مع الطاعن الأول تنفيذا لقصدهما المشترك وهو قتل المجنى عليها بقصد سرقة قرطها الذهبى وكان ما حصله الحكم من ذلك له أصله ومعينه من الأوراق مما لا تجادل فيه الطاعنة كما اثبت الحكم فى تدليل السائغ وعلى ما سلف بيانه توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنة والمتهم الاخر مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية فأن الحكم إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنة بوصفها فاعلة لنص المادة39 من قانون العقوبات يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد اثارت أنها كانت فى حالة ضرورة الجأتها إلى استدراج المجنى عليها إلى داخل منزلها انصياعا لرغبة الطاعن الأول والد زوجها والذى يقيم معها فى معيشة واحدة ومن ثم فأنه لا يقبل منها أثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلا عن الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله وأن العلاقة الزوجية أو علاقة النسب فى ذاتها لا تصلح سند للقول بقيام الضرورة الملجئه إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن مجرد أثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان الحكم قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجنى عليها فأن ذلك يرتب تضامنا فى المسئولية يستوفى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل متهم محددا بالذات أو غير محدد بصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما قتلا ............. عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقدا العزم وبيتا النية على قتلها وتربصها لها فى المكان الذى ايقنا سلفا مرورها فيه وما ان ظفرا بها حتى استدرجاها الى داخل منزلهما وطرحها الاول ارضا وكم فاها بكلتا يديهما ثم قاما بخنقها برباط من القماش ( شال ) قاصدين من ذلك قتلها فاحدثا بها الاعراض الاصابية المبينه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد ارتكب هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة سرقة هى انها فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا القرط الذهبى المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر بان استدرجاها الى منزلها على نحو سالف البيان وقاما بجذبه من اذنيها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالارواق واحالتهما الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 317/5 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كلا من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .............الخ .