⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5299 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ اختصاص الدوائر الجنائية بها
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ الطعن للمرة الثانية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اغفل الرد على دفاع الطاعن بشيوع التهمة بالنسبة للجواهر المضبوطة أسفل الأريكة كما قضى عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي السجن والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الجواهر المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء الفعلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه لما كان ذلك ولئن كان القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - لم يجعل الفعل المكون لجريمة إحراز وحيازة المخدر بغير قصد من القصود فعلا غير معاقب عليه ولم يقرر ل عقوبة اخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بالنسبة للطاعن معنى القانون الأصلح لما هو مقرر من إنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن إحراز وحيازة المحكوم عليه للمخدر لم يكن للاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واعمل في حقه حكم المواد 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات بدلا من عقوبة السجن وبغرامة قدرها خمسين ألف جنيه بدلا من ثلاثة ألاف جنيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون. لما كان ذلك ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بالنسبة للعقوبتين المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بهما عليه بجعل الأولى السجن ثلاث سنوات والثانية بتغريمة ثلاثة ألاف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان على الجواهر المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء الفعلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله هذا بالاضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى شأن المخدر المضبوط اسفل الأريكة ما دام وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 122 لسنه 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - لم يجعل الفعل المكون لجريمة احراز وحيازة جوهر المخدر بغير قصد من المقصود فعلا غير معاقب عليه ولم يقرر له عقوبة أخف من العقوبة التى كانت مقررة فى القانون رقم 182 لسنه 1960 المعمول به وقت ارتكابه ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 122 لسنه 1989 بالنسبة للطاعن معنى القانون الاصلح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثانى اصلح للمتهم يجب دائما تطبيق القانون الأول على الأفعال التى وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثانى على واقعة سبقت صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن احراز وحيازة المحكوم عليه للمخدر لم يكن للاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى واعمل فى حقه حكم المواد 37،38،42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات والتى تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلا من عقوبة السجن وبغرامة قدرها خمسين ألف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيح وفقا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان سيقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثانياً: أحرز سلاحاً ابيض (مطواه) بغير ترخيص، وإحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والمطواه المضبوطين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ..... لسنة ..... القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة أخرين. ومحكمة الإعادة -أمام دائرة أخري قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/1، 1/25 مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والنقود باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ..... إلخ.