⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10160 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حيازة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب ويوسف عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة صور وأشرطة منافية للآداب بقصد العرض جاء مشوبا ببطلان في الإجراءات ذلك بأن الصور والأشرطة موضوع الجريمة لم تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية إن الصور والأشرطة موضوع الجريمة لم تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور والأشرطة المنفية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراء وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إنه كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الصور والأشرطه المنافيه للآداب عرضها باعتبارها من أدلة جريمة حيازةالصور الاشرطةالمنافية للآداب عرضها باعتبارهامن أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجه إجراءه وغاب عن محكمة ثانى درجه تداركه لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز بقصد العرض شائط كاسيت وصور مخالفة للأداب العامة وذلك علي النحو المبين بالأوراق ثانياً: حاز شرائط كاسيت وور لاستغلالها لعرضها علي الجمهور بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 1/178 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 16، 17، 21 من القانون رقم 43 سنة 1955 المعدل. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتباراياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند إليه وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف. فطعن الاستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.