⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17768 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-4-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن المائل قد تقرر به بنائب عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ضرائب استهلاك الفيوم، كما أثبت الحكم المطعون فيه أن مأمورية ضرائب استهلاك الفيوم هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم ينازع في أسباب طعنه في واقعة سداد المطعون ضده لضريبة الاستهلاك المستحقة على السلع المضبوطة في حوزته - وهي الواقعة التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه - وإنما انصب طعنه على القضاء بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده لمبالغ مستحقة لمصلحة الجمارك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963، ولما كان السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - وهو صاحب الصفة في تمثيل تلك المصلحة - لم يكن ممثلاً بهذه الصفة الأخيرة في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولما كان المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى كما أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن. وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده للضريبة الجمركية لا يتصل بالطاعن بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وفي التقرير بالطعن بالنقض، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون الطعن - ومن ثم - على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن فى الاحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211من قانون المرافعات وهى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الاحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بالطاعن وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه فى شأن قضائه بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده للضريبة الجمركية لا يتصل بالطاعن بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى وفى التقرير بالطعن بالنقض، فأن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه : لم يسدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالاوراق المستحق عليه لمصلحة الجمارك على السلع المملوكة له . وطلبت عقابة بالمواد 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكررا من القانون 66 لسنه 1963 المعدل ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية استانف وزير المالية بصفته ، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم عما نسب اليه . فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .