الطعن رقم 25720 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-3-31
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى محمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن قدم شهادة طبية تدليلا على مرض الطاعن، وطلب أجلا لحضوره، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه واطرحت عذره بما لا يسوغ اطرحه، مما يعيب ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر إنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان مادام يخشى عاقبة الإهمال فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في اطراحه الشهادة الطبية المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذي حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه إطالة أمد التقاضي، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو التقاضي، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من اجلها رفض الحكم التعويل عليها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدرت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهرى، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الانسان ما دام يخشى عاقبة الاهمال فيه ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراحه الشهادة الطبيعة المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه اطالة امد التقاض، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو اطالة امد التقاضى، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الاسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أعطي له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة بنها الإبتدائية (مأمورية قليوب) (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/............... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.