⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14352 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-30 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة والزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أمام محكمة الموضوع عدم تسوية الحساب بينه وبين المطعون ضده الذي تنتفي معه نية الاختلاس لدية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجود حساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلي حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته وذلك حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يثير هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع هاما إذ قد يترتب على تحقيقه - أن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحق باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجود حساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وان تستجلى حقيقة كل ما قد حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشعال ذمته وذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالادانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب ملعق لا تتحقق به جريمة الاختلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانتفاء نية الاختلاس لدية لعدم تصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستانف دون أن يشير إلى هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع هاما إذ قد يترتب على تحقيقه - أن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهى لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الدخيلة ضد الطاعن -وأخرى- بأنه بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه علي سبيل الأمانة وطلب معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عما نسب إليه وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه لأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.