الطعن رقم 8956 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1994-3-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى العدول عن احكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 18 من يناير سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بالنقض بمقتضاه نيابة عن الطاعن. ثم بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1993 قدم المحامي.................... الطلب الماثل للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن من جديد، وأقام طلبه على أنه كلن قد أرفق صورة عرفية من التوكيل الذي يخول وكيل الطاعن حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وأشار في تقرير الطعن إلى أن أصل هذا التوكيل أرفق بأوراق الطعن رقم 385 لسنة 1991 (تتابع) المرفوع عن الحكم ضد الطاعن ذاته في الجنحة رقم 2354 لسنة 1991 جنح مستأنف................ - التي قيدت فيما بعد برقم 8957 لسنة 61ق - لما كان ذلك وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستئناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من اجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد حرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا. ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل أنه يسلم في طلبه بأن سند التوكيل المثبت لصفة من قرر بالطعن لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 18 يناير سنة 1991، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى مادام أنه لم يقم مع أوراق هذا الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية، وامتنع عليها إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها فى خصوص شكل الطاعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لارادته فيه فهو قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما أستن من اجله وعدم التوسع فيه لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكم قد جرى على أنه يشترط - كى تعدل عن حكم اصدارته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانونا ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن لا يجادل، بل أنه يسلم فى طلبه بأن سند التوكيل المثبت لصفة من قرر بالطعن لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 18 يناير سنه 1991، فإن طلبة العدول عن الحكم الذى اصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولا يشفع له فى ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ولا ما أشار إليه منه أن أصل التوكيل مودع فى قضية أخرى ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه دليلا رسميا يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لاحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان النقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لاحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق، الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن لما كان ما تقد، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينه طوب علي أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح .......... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمة عشرة ألاف جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة .......... -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقض في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الاستاذ/............. المحامى عن الاستاذ/.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بجلسة ........... بعدم قبول الطعن. فتقدم الاستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه بطلب الرجوع عن الحكم.