الطعن رقم 15819 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-4-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم قد أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي في اسم المتهم - الطاعن - فطعن في هذا القرار بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستثنائية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة30 من القانون رقم57 لسنة1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض-وهو طريق استثنائى-إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأامر فأنه لا يجوز الطعن فيها إلا ينص، ولما كان قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض-سالف الاشارة-قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية بأعادة الدعوى إلى محكمة اول درجة لتصحيح ما وقع فى حكمها من أخطاء كما خلا من ذلك قانون الأجراءات الجنائية أيضا فأن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف انه اعطاه بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامة بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة خمسمائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت باحالة القضية الى محكمة اول درجة لتصحيح الخطا المادى الوارد بالنسبة للمتهم . فطعن الاستاذ / ..........المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .