⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9006 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-22 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اشتراك
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين الثاني والثالث...................و..................... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيتعين عدم قبوله شكلا. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بأنه ارتكب مع آخرين جريمة السرقة بإكراه قد شابه البطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكري بنظرها بوصفه جنديا بالقوات المسلحة وعول الحكم في الإدانة على أقوال الشاهد.....................رغم أنها تناقضت في مواضع كثيرة منها وأنها لا تصلح دليلا على توافر ركن الإكراه مما يجعل الواقعة جنحة سرقة عادية كما أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن النيابة العامة ولأن الجريمة لم يكن متلبسا بها وبأن اعترافه جاء وليد أكراه وقع عليه بيد أن الحكم لم يعرض لهذين الدفعين ولم يرد عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث عن المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات............... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة. كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندي بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله متعينا رفضه - هذا بالإضافة إلى أن الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بل كل ما قاله في هذا الشأن أن (المتهم عسكري ويرتدي الزي العسكري) وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وإن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشاهد................ واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالإكراه التي دين بها الطاعن ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشاهدة ومحاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها به أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان بين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا ينأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد أكراه استنادا إلى أنه قول مرسل لا دليل عليه فضلا عن أنه لم يثيره إلا بجلسة المحاكمة وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع بكامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنين الثانى والثالث ...............و___.. وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيتعين عدم قبوله شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنه 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لاحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنه 1968 - على أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات __.ب- الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة " كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى " 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضده الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون لما كان ذلك وكانت التهمة المسنده إلى الطاعن وهى تهمة سرقة باكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندى بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعى عليه لذلك فى غير محله متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بل كل ما قاله هذا الشأن أن " المتهم عسكرى ويرتدى الزى العسكرى " وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثير أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وغن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تناقض رواية الشاهد فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه زما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشاهد ____.. واقتناعه بوقوع الحادث على الصور التى شهد بها وكان ما أورده سائغا فى العقل ومقبولا فى بيان كيفية وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالاكراه التى دين بها الطاعن ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التى قررها المجنى عليه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال الشاهد أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعى وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا ينأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الأعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع بكامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الأثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعيه واختيار ولم يكن نتيجة اكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لاعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعاً: سرقوا وأخر مجهول الجلود ومسدس الصوت المبين الوصف والقيمة والمملوكين لـ........ من مدبغته بطريق الإكراه الواقع علي ....... حارس المدبغة بأن اقتحموها بطريق الكسر وقام المتهم الأول بتهديد حارس المدبغة بسلاح أبيض كان يحمله (سكين) وما أن حاول الاستغاثة حتى طعنه المتهم الأول بالسكين فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي حال كون المتهم الثاني يحمل سلاح أبيض (سكين) وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل قماومة المجني عليه وإتمام السرقة علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول والثاني أيضاً: أحرز كل منهما بغير مسوغ من الضرورة الشخصية سلاحاً أبيض (سكين) وأحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات ....... قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً،1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعقابة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند لكل متهم ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.