⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9256 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تهريب جمركى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ دعوي مدنية - تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن بوصفه ممثلا لمصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية، ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضده، قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أجرى في حق الطاعن بصفته حكم الترك الوارد بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، وع أن الشروط اللازم توافرها قانونا لاعتباره تاركا للدعوى المدنية متخلفة في هذه الدعوى. وحيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على التدخل من جانبها في الدعوى، وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن إجازة هذا التدخل إنما هي على سبيل الاستئناء فلا يجري عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية الواردة في المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضده بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، وذلك لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنه 1963 بإصدار قانون الجمارك - الذى يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوى على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة التدخل فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها فى حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقيق وقوع أى ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاءها لها بها على تدخل من جانبها فى الدعوى، وتلتزم المحكمة فى هذا القضاء بالقدر المحدد فى القانون، ومن ثم فأن اجازة هذا التدخل إنمكا هى على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية الوارد فى المادة 261 من قانون الاجراءاتن الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التى تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أى بالتعويض الذى تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل فى هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهى بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتهريب السيارة المبينة الوصف بالأوراق من الجمارك علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون 66 لسنة 1963 المعدل وادعي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 10004 جنيه و14 قرش ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.