⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18022 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى العدول عن احكامها
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة كل من المتهمين...................و.....................وبتغريم................. خمسين جنيها وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض والمصاريف. استأنفت المدعية بالحق المدني المحكوم عليه وقضى فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييدا الحكم المستأنف. ولم تطعن المدعية بالحق المدني على الحكم الأخير بطريق النقض وإنما طعن عليه المحكوم عليه................. وحده، وقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومن ثم فلا يمتد اثر الطعن لمن قضى ببراءتهما ذلك أنه من المقرر أن اثر الطعن لا يمتد إلى من لم يكن طرفا في الخصومة لمن قضي الاستئنافية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين................و................. ليسا طرفا في الخصومة الاستئنافية في الدعوى الجنائية فإنه لا مصلحة لهما في امتداد اثر الطعن إليهما وقد قضي لهما بالبراءة وهو حتما ينطوي ضمنا على رفض الحكم بطريق النقض. الأمر الذي يستوجب الرجوع في الحكم عما قضى بع من امتداد اثر الطعن إليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة كل من المتهمين ____.و____.. وبتغريم ___.خمسين جنيها وأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائه وواحد جنية على سبيل التعويض والمصاريف استأنفت المدعية بالحق المدنى والمحكوم عليه وقضى فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم تطعن المدعية بالحق المدنى على الحكم الأخير بطريق النقض وإنما طعن عليه المحكوم عليه ___.. وحده، وقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة ومن ثم فلا يمتد أثر الطعن لمن قضى ببراءتهما ذلك أنه من المقرر أن أثر الطعن لا يمتد إلى من لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين _..و__. ليسا طرفا فى الخصومة الاستئنافية فى الدعوى الجنائية فإنه لا مصلحة لهما فى أمتداد أثر الطعن إليهما وقد قضى لهما بالبراءة وهو حتما ينطوى ضمنا على رفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما أيضا فضلا على أن المدعية بالحق المدنى لم تطعن على الحكم بطريق النقض الأمر الذى يستوجب الرجوع فى الحكم عما قضى به من أمتداد أثر الطعن إليهما .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ........... ضد كل من 1- ......... 2- ............ 3- ............ بوصف أنهم: أبلغوا كذباً مع سوء القصد وبنية الإضرار بها بالوقائع المبينة بصحيفة الدعوى سالفة الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/40، 2، 41، 171، 296، 205 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما. ثانياً: بتغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف كل من المحكوم عليه والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة ................ - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلآً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/................ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول النقض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة ........... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما........ و ........ فتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة بطلب الرجوع عن الحكم وتأشر عليها بتحديد جلسة ....... لنظره