⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6703 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء على مال عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال عام
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رد
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اختصاص الدوائر الجنائية بها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة مكتفيا ببيان الركن المادي للجريمة دون باقي أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على مال التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وضبط القطعة المختلسة ومحضر الجرد، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لأركان الجريمة التي دان الطاعن بها في قوله (وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي فإن الثابت أن الجزء المضبوط من الجهاز مملوك للمركز القومي للبحوث على ما شهد به الشهود وما أثبتته الأوراق ورقم القطعة وإن المتهم موظف بالجهة المجني عليها ورغم أن القطعة لم تكن في عهدته وإنما انتقلت إلى غيره فقد باعها إلى الشاهدة الثانية مما يفيد إضافتها إلى ملكه بعد استيلاء عليها بغير حق من مخازن جهة عمله، وكانت مودعه بها طبقا لمحاضر الجرد الموقعة منه وأمين المخزن التالي له فتوافر بذلك ركن الاستيلاء ماديا على القطعة وركنها المعنوي بالتصرف فيها بالبيع....) لما كان ذلك وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله. لما كان ذلك وكان الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقا للمادة 118 من قانون العقوبات لا تقل عن خمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنيه - وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه مادام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إزاء الميكروسكوب التي دان الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التعويض تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الاركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفى لتحقيقها أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسه أو حيله أو عنوه بنيه تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التى دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأى من جريمتى الأختلاس أو الاستيلاء طبقا للمادة 118 من قانون العقوبات لا تقل عن خمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - السجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه اربعمائة جنية - وكانت الغرامة المقضى بها تقل عن الحد الادنى المقرر قانونا مما ينطوى على الخطأ فى تطبيق القانون بيد أنه سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن فى الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن جزاء الرد المقرر فى المادة 118 عقوبات مع موجبة من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة التعويض تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه فى أسباب الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً ........... استولى بدون وجه حق علي أجزاء جهاز الميكروسكوب (مكثف) المبين الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر وذلك بأن استولى عليها خلسة من مخازن جهة عمله وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا................ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/113، 118، 119/أ مكرر 1/أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه اربعمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.