⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25947 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى نواب رئيس المحكمة وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليها وحملها على تسليم أموالها للطاعنة، كما أن مجرد اتخاذ الطعنة اسما كاذبا - بفرض حصوله - لا يكفي لتكوين الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها قررت أن الطاعنة أخذت منها مبلغ سنة ألاف جنيه لوجود معاملات تجارية ينهما وحررت لها شيكين وكمبيالة بالمبلغ وأن الطعنة تسمت باسم.............. ووقعت على الشيكات بالاسم الأخير، وأنه بسؤال الطاعنة انكرت ما نسب إليها ونفت أي صلة لها بالمجني عليها وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة في حق الطاعنة بقوله: (وكان الثابت بيقين المحكمة أن المتهمة الأولى قد احتالت على المجني عليها وذلك بطريق المشاركة في تجارتها وحررت لها شيكا وكمبيالة باسم وهمي غير اسمها الحقيقي واستطاعت بذلك أن تتسلم منها مبلغا من المال مما تكون معه قد اكتملت لجريمة النصب أركانها ولا يقدح في ذلك ما تدفع به المتهمة بالطعن بالتزوير على الشيكات والكمبيالات إذ أن الجريمة تكون قد وقعت منها صحيحة ولو لم يوقع منها على هذه الشيكات مما تنتهي معه المحكمة إلى نسبة الاتهام إليها والقضاء معاقبتها بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج). لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعنة بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن - ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعنة هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الأخر فضلا عن أن الحكم - في حقيقته - غيابيا بالنسبة له فلا يمتد إليه اثر الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانه أن تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمه احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتياليه أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحه أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجرد الأقوال والأدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعنة بها _ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المتهمة المسندة إلى الطاعنة هى عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الآخر فضلا عن أن الحكم - فى حقيقته - غيابيا بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ............ (طاعنه) (2) .......... بأنهما في يومي أول فبراير سنة 1987، 7 من ابريل سنة 1987 بدائرة قسم الجيزة - محافظتها:- المتهمة الأولي (الطاعنة):- توصلت إلي الاستيلاء علي النقود المبينة بالأوراق المملوكة لـ .............. بالاحتيال لطلب ثروتها بأن اتخذت لنفسها اسما كاذبا هو وحصلت من المجني عليها علي النقود المبينة بالأوراق بناء علي ذلك الاسم الكاذب، المتهم الثاني (الآخر): أحدث ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتى أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادتين 1/242، 1/336 من قانون العقوبات, وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهمة الأولي ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خسمين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم المتهم الثاني (الآخر) عشرين جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في ........... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/...................... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الأول (الطاعنه) في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.