⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6854 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-8 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناه وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يورد مؤدي الأدلة التي عول عليها في إدانته واطرح الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط بما لا يسوغ اطراحه ودانه بجريمة السرقة مع حمل السلاح مع أن الواقعة في حقيقتها مجرد جنحة سرقة إذ لم يضبط معه السلاح مع أن الواقعة في حقيقتها مجرد جنحة سرقة إذ لم يضبط معه السلاح وقد تناقضت المجني عليها في أقوالها أمام المحكمة في شأن المتهم الذي قام بسرقة السلسلة الذهبية ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات واكتفت بسماع شهادة المجني عليها مما يعيب الحكم. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في يوم 13/6/1989 بينما كانت المجني عليها............... تسير في شارع................. برفقة صديقتها اعتراضها الطاعن وقام سرقة سلسلتها الذهبية بعد مغافلتها وفر هاربا وعندما حاولت الاستغاثة بالمارة تدخل المتهمان المجهولان وهدداها بمديتين وقد تمكن الشاهد الرابع................... من ضبط الطاعن وبتفتيشه بديوان القسم عثر معه على تعليقتين ذهب كانتا معلقتين بالسلسلة وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدله استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شهود الإثبات الذين حصل مؤدي حق الطاعن أدله استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شهود الإثبات الذين حصل مؤدي أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته بيانا لواقعة الدعوى وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - طافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وأورد مؤدي أقوال شهود الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان أسلحة معهما وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من كارف الجريمة أو أسهم. فيها فاعلا كان أو شريكا والأدوات ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعهم دون الباقين ولا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة والأدوات التي استعملت في الإكراه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وفي سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مراجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهو متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون منعاه غير سديد. لما كان ذلك ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائة المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وكذلك النيابة العام لم يتمسكا بسماع باقي شهود الإثبات وطلبا الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد اخطات في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ويكون منعي الطاعن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول عول على أى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول فى قضائها على الدليل المستمد من اقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد اثبت أن الطاعن اقترف جريمة مع آخرين كانا يحملان أسلحه معهم وكان حمل السلاح فى السرقة مثل ظرف الأكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامى ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين واو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن أو ما حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمأن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر واستنباط معتقداتها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون منعاه غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل المقرر فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخران مجهولان السلسلة الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة ........ وكان ذلك في طريق عام وبطرق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح الواقع عليها بأن شاغلها المتهم وغافلها وجذب السلسلة من عنقها واذ حاولت الاستغاثة حتى تدخل المتهمان المجهولان وهدداها بمديتين لإتمام الجريمة فألقيا بذلك الرعب في نفسها وقد تمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الآستيلاء علي الأشياء سالفة الذكر وإحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة ...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.