⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23674 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-4-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كنت جريمة إقامة بناء بدون تركم المسافة المقررة بينه وبين الطريق العام والتي دين الطاعن بها عملا بمقتضى المادتين 10, 14 من القانون 84 لسنة 1986 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. رصد لها الشارع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه. هى مخالفة عملا بالمادتين 12, 376 من قانون العقوبات بعد تعديله بالقانون 169 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه ا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكيفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله. ومصادرة الكفالة. ولا يغير من هذا النظر القول بأن الطاعن وقد توفى بعد التقرير بالطعن وإبداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ذلك أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزا ومقبولا مستوفيا شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه- لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض- لا يقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائيا في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقا لنص المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون57لسنة1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى فى تكيفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فأن الطعن يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعن قد توفى بعد التقرير بالطعن وايداع الاسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاه إلا أن شرط أعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائز ومقبول مستوفيا شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا وأكتساب قوة الشئ المحكوم فيه-لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض-لا يقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذى صار نهائيا فى حق المحكوم عليه اثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء على جانبى الطريق دون ترك المسافة القانونية المقرره . وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 13 ، 15 من القانون 84 لسنه 1968 . ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات ومصروفات رد الشئ لاصله . استانف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف باجماع الاراء الى تغريم المتهم عشرين جنيها وتاييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .