الطعن رقم 6704 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-3-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 29 من ابريل سنة 1991 فقرر المحكوم عليه - من السجن - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من مايو سنة 1991 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بتاريخ 2 من يونيو سنة 1991 موقعة من الأستاذ............ المحامي المقيد لدى محكمة النقض برقم تتابع 121، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون إلا أنه أرفق بملف الطعن تقرير أخر بأسباب الطعن موقع عليه من المحامي............. وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب، كما أنه تأشر على الملف الوارد من النيابة الكلية المختصة بتاريخ 11 من ابريل سنة 1992 أن مفرداته تحوى مذكرة أسباب واحدة مؤرخة 2 من يونيو سنة 1991. لما كان ذلك. وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتاه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني فيها احدهما عن الأخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، ولما كانت أسباب الطعن المقدمة من المحامي............. لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني، فإنه يتعين الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعن ينعى في مذكرة أسباب الطعن الأولى - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض وانطوى على الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح من أقوال الشاهد الثاني العقيد................. ما يتعارض مع أقوال الشاهد الأول المقدم.................، وعول على أقوال هذين الشاهدين رغم تناقضها بشأن وجود فواصل وقواطع وأغنام بفناء منزل الطاعن، ورد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا، كما أن ما أورده من تحريات وأقوال الشاهد الأول بشأنها وإقرار الطاعن بأنه يحرز الجواهر المخدرة بقصد الاتجار وحجم الكمية المضبوطة، كل ذلك يؤدي إلى توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على عكس النتيجة التي خلص إليها الحكم، هذا إلى أنه أفصح في أسباب الإدانة عن أن الطعن ليس بعيدا عن حقل المخدرات لسبق اتهامه في عدد من القضايا رغم عدم ثبوتها في حقه وصدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وهي دلائل مؤداها القانوني براءته منها وانتفاء الاتهام عنه، كما أنه أورد بأقوال الشاهد الثاني ثبوت إحراز الطاعن للجوهر الذي ضبط بملابسه وإقراره للشاهد الأول بالاحراز والاتجار حال أن أقواله اقتصرت على واقعة ضبط الجوهر المخدر بفناء مسكن الطاعن وأنه نفى مشاهدة ضبط ثمة مواد مخدرة بملابسه أو سماعه إقراره بالإحراز والاتجار. وفضلا عن ذلك فإن الواقعة غير ثابتة في حق الطعن لعدم ملكيته المنزل ولشيوع حيازته مع زوجته وامكان دس المخدر وهو ما كان يقتضي من المحكمة إجراء معاينة لماكن الضبط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن بشان إغفال المحكمة أقوال الشاهد الثاني التي تتعارض مع أقوال الشاهد الأول لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد الأول لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة وإحراز الجوهرين المخدرين المضبوطين بركنيهما المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد حائز ومحرز لهذين المخدرين، ودانه بموجب المادة 387 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الحيازة أو الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم الحائز أو المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه. وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول كما هي قائمة في الأوراق، ثم ساق ما قصده إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقص، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا ينال مما استقر في وجدان المحكمة من نفي قصد الاتجار عنه. هذا إلى أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر احد القصود الخاصة من احرازها، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود - التي دين الطاعن بها - عقوبتها اخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الإحراز مع توافر قصد الاتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسنة إليه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة اساسية على ما اسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت إلى أوردتها فإنه لا جناح على الحكمة إن عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من القضايا التي سبق اتهام الطاعن فيها دليلا أساسيا في ثبوت التهمة قبله، هذا فضلا عن أن ما أضافه الحكم كقرينة على سلوك الطاعن الإجرامي، مما قاله أنه ليس بعيدا عن حقل المخدرات، لا تعلق له بجوهر الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه بإدانته ولا يعدو أن يكون تزيدا منه لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا اثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد الأول المقدم.................. بشأن التحريات وضبطه الطاعن محرزا لجوهر الأفيون المخدر بملابسه وإقراره له بإحرازه له بقصد الاتجار واستعانته بالشاهد الثاني العقيد................ مدير إدارة الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، لإطلاق الكلاب التي استحضرها معه والمدربه على كشف مواقع إخفاء المواد المخدرة، وذلك لتفتيش حديقة وفناء منزل الطاعن وقد أسفر هذا التفتيش عن العثور على جوهر الحشيش المخدر المضبوط مدفونا في الأرض. وعند إيراد الحكم مضمون أقوال الشاهد الثاني قال (وشهد العقيد........................... في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بمضمون ما أشهده عليه ضابط المخدرات، وأكد على أن مأموريته كانت منحصرة في عملية الإشراف على العمل الذي قام بتنفيذه الكلاب البوليسية وأن جل اهتمامه كان منصبا على هذه المهمة فقط بكل إجراءاتها وترتيباتها وبالتالي فلم يتابع باهتمام الإجراءات التي باشرها ضابط المخدرات.) فإن النعي على الحكم بخطئه في الإسناد فيما نقله من أقوال الشاهد الثاني العقيد................. يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بشأن عدم ثبوت الواقعة وعدم ملكيته للمنزل وأن حيازته شائعة مع زوجته وامكان دس المخدر عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا، رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعة سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد وهما يكونان معا وحدة التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد وهما يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى فيها أحدهما عن الآخر ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن " بالنقض " أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا ولما كانت أسباب الطعن المقدمة من المحامى _.. لا تحمل تاريخ إبداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الايصال الدال على حصول هذا الإيداع فى الميعاد الذى حدده المشرع، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان فى الميعاد القانونى، فإنه يتعين الإلتفات عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزىء أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة -وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 سنه 1960 المعدل من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة وإحراز الجوهرين المخدرين المضبوطين بركنيهما المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد حائز ومحرز لهذين المخدرين، وأنه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصدا من الحيازة أو الاحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادى والقصد الجنائى العام، وهو علم الحائز أو المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالادانه على الوجه الذى انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال الضابط شاهد الاثبات الأول كما هى قائمة فى الأوراق، ثم ساق ما قصد إليه فى إقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام النتاقض، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على إنتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها، وكان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود - التى دين الطاعن بها - عقوبتها أخف من عقوبة الحيازة أو الاحراز مع توافر قصد الاتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم بصدد إستبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المستندة إليه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على ما إسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة وإنما إستندت إليها كقرينه تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ من القضايا التى سبق اتهام الطاعن فيها دليلا أساسيا فى ثبوت التهمة قبله، هذا فضلا عن أن ما أضافة الحكم كقرينة على سلوك الطاعن الاجرامى، مما قالة أنه ليس بعيدا عن حقل المخدرات، ولا تعلق له بجوهر الأسباب التى إعتمد عليها فى قضائه بإدانته ولا يعدو أن يكون تزيدا منه لا يؤثر فى سلامته طالما أنه لا أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان باقى ما يثيره الطاعن بشأن عدم ثبوت الواقعة وعدم ملكيته للمنزل وأن حيازته شائعة مع زوجته وإمكان دس المخدر عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ إقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الإتجارجوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات ...... قضت حضورياً في 29 من ابريل سنة 1991 عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 9، 57 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه ثلاثة ألاف جنيه وبمصادرة المضبوطات بإعتبار الحيازة والإحراز مجردين من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.