⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6499 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-3-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بدس المخدر
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى وحصن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث عن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللا على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يحدد بمحضره محل إقامة الطاعن ومهنته، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، فضلا عن بطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة، يضاف إلى ذلك أن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن لا يكفي في إثبات هذا القصد، والتفت عن دفاعه القائم على احتمال دس المخدر المضبوط بسيارته، ودانه على الرغم من عدم انبساط سلطانه عليه ولم يعن باستظهار ركن العلم لديه، كما قضي الحكم بمصادرة المضبوطات جميعها دون بيان ماهيتها وبغير مبرر على الرغم من خلو أسبابه مما يشير إلى استخدام السيارة التي بمصادرتها - في ارتكاب الجريمة ومع أن النقود المضبوطة لا تعد حيازتها جريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كفة العناصر القانونية لجريمة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش ورجت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن مال ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن الضابط..............ز المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدما السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، هذا فضلا عن أن رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر اطراحه. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: (وحيث إنه عن القصد من الإحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي يملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وإن ذلك القصد هو قصد الاتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم........... وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة ألاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراما مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الاتجار لدى المتهم في المواد المخدرة) وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر وحيازته كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا - ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وأن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضي بإدانته إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزء بحيث لا يكون للمنطوق قواما إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضي بمصادرتها - خلافا لما يقول به الطاعن - وأورد في أسبابه أنه ثبت من الأوراق استعمال المتهم سيارته في ترويج المخدرات وأنه عثر معه على ثلاثة وأربعين جنيها وطربة حشيش كما ضبط بالسيارة كيس يحوى ثلاث طرب لمخدر الحشيش ومبلغ 9000 تسعة ألاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن وعاقبه بالمواد 1، 2، 7، 34 بند أ، 42/1، 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل لحيازته وإحرازه جوهرا مخدرا بقصد الاتجار وأمر بمصادرة المضبوطات جميعها، لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل.............. وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن (........ يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها)، يدل على أن الشارع يربد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من امكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع. فإن المحكمة إذ قضت بمصادرة المضبوطات جميعها ورشحت مدونات حكمها أن السيارة متحصلة من الجريمة فإن مفاد ذلك ولازمه أنها رأت أن السيارة وللنقود المضبوط دورا وشأنا في ارتكاب الجريمة، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم أيراد محل أقامة الطاعن محددا أو عدم ذكر مهنته فى محضر الاستدلال - بفرض حصولة - لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الضابط __.. المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر أذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويجوزها ويحرزها مع شخصة وبسيارته مستخدما السيارة فى ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى الماذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
احراز المخدر أو حيازته بقصد الأتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار فى قولة :" وحيث أنه عن القصد من الاحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التى تملكها ويستخدمها فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة وأن ذلك القصد هو قصد الاتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكى رقم __.. دمياط وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة آلاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراما مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الاتجار لدى المتهم فى المواد المخدرة وكانت المحكمة قد أقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان يقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا - ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا فإن معنى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يجوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو الدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى عمله بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت فى منطوقة عن بيان فحوى المضبوطات التى قضى بمصادفتها عن الجريمة التى قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها فى أسبابه التى يحمل المنطوق عليها، والتى تعد جزاءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر فى القانون من أنه وأن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الاسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباط وثيقا غير متجزىء بحيث لا يكون للمنطوق قواما إلا به.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المصادرة فى حكم المادة 30 من قانو ن العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل __. وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا محيص عن اتخاذه فى مواجهة الكافة، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 122 لسنه 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن "__يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الموال المتحصله منه الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكابها " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوط التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل الى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد اطلاقات قاضى الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 1/34- بند أ، 1/42 -2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.