الطعن رقم 8083 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-3-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قانون اصلح للمتهم
⚖️ سلطتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء خارج خط التنظيم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أورد أن البناء جاء مطابقا للترخيص رقم 63 لسنة 1975 وأن البروز المشار إليه في معاينة المجلس مطابق لما ورد بالترخيص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعمون فيه أنشأ لنفسه أسبابا جديدة أقتصر فيها في بيان وصف التهمة على ما نصه "1- مباني بدون ترخيص 2- مباني خارج نطاق" وبعد أن ا"رح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها عرض للتدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن بقوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينا مما قرره المبلغ من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص وقد سبق له إقامة الطابق الأرضي وصدر قرار بإزالته وبما جاء بمعاينة مجلس المدينة من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص مباني في الطابق الثاني وأن قيمة مباني الطابق الثاني 3390 جنيها وحيث أن المحكمة تأخذ بما جاء بأقوال المبلغ وبمعاينة مجلس المدينة وقد انتهى إليه المجلس في تقريره وتعتبر أسباب ذلك التقرير جزء من أسباب حكمها........" وعاقبه بغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ومثلها لصالح صندوق الإسكان التعاوني والأزالة. لما كان ذلك, وكان المستفاد من نص المادة 22 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر غزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول على حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفى الذكر الغرامة الإضافية والإزالة- على خلاف أحكام القانون. دون أن يذكر شيئا عن التهمة الثانية التي قصر وصفها عن بيان وجه المخالفة ولم تفصح مدونات الحكم على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثابتها بالحكم وإلا كان قاصرا, وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة المدعى مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4, 5, 6 مكررا, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات, لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظ القانون رقم 25 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة22 مكررا من القانون رقم 106لسنة1976فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم30 لسنة 1983أن عقوبة اللأزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميلتين سالفتى الغرامة الأضافية والأزالة-على خلاف أحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الإدلة التى استخلصت منها محكمة الإانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب انزالها على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة22 من القانون 106لسنة1976سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25لسنة1992 على النحو التالى "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد4،5،6مكررا،7،8،9،11،12،13،14،17من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها "ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35من القانون رقم57لسنة1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ظل القانون رقم25لسنة1992.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه (1) اقام بناء بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم وذلك على النحو المبين بالاوراق . (2) اقام بناء خارج خط التنظيم وذلك على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 3 ، 8 ، 13 ، 22 من القانون رقم 106 لسنه 1976 . ومحكمة جنح البدرشين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة تعادل قيمة اعمال المخالفة والازاله . استانف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة الاف وثلاثمائه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة الاف وثلاثمائه وتسعين جنيها ومثلها لصالح صندوق الاسكان التعاونى والازالة . فطعن الاستاذه / ........... المحامية عن الاستاذ / ......... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .