الطعن رقم 2922 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1993-3-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ سلطتها فى العدول عن احكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بجلسة 13 ديسمبر سنة 1992 عدم قبول الطعن شكا استناد إلى أن الطاعنة لم تقدم أسبابا لطعنها, غير أنه تبين بعدئذ انه تضمن طلبا من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة- على ما هو ثابت من مذكرة رئيس القلم الجنائي المرفقة لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار.
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة دمنهور الابتدائية- بهيئة استئنافي- قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني .......... و ................ بإحالتها على النيابة العامة لإجراء شئونها لحداثة سن المتهم, وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثمانية عشر سنة فإن محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب على محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقا للمادتين 226 , 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت لدعوى الجنائية على المتهم وآخرين لارتكابهم جريمة سرقة, ومحكمة أول درجة قضت حضوريا- بالنسبة لهذا المتهم- بحبسه أسبوعا مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, فأستأنف, ومحكمة دمنهور الابتدائية أوردت بأسباب حكمها أن المتهم من مواليد 1 فبراير سنة 1973 ثم قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة المتهم الثاني على النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لما تبين لها أن سن المتهم تقل عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتا. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن الإحداث قد نص في مدته الأولى على أنه "يقصد الحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة...." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمونة أن وكيل النيابة المحقق أثبت إطلاعه على البطاقة الشخصية للمتهم وثبت منها أنه من مواليد 1/2/1973 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 19/5/1991 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك, فإن محكمة الجنح المستأنفة تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى, وكانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين, وإذ كان مؤدى نص المادتين 226, 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافي للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم............. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد سبق أن قررت بجلسة 13ديسمبر سنة 1992 عدم قبول الطعن شكلا أستنادا إلى الطاعنة لم تقدم أسبابا لطعنها، غير أنه تبين بعدئذ أنه تضمن طلبا من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة-على ما هو ثابت من مذكرة رئيس القلم الجنائى المرفقة لما كان ما تقدم، فأنه يتعين الرجوع فى هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 31لسنة1974 بشان الأحداث قد نص فى مادته الأولى على أنه"يقصد بالحدث فى هذا القانون ما لم سنة ثمانى عشرة سنة ميلاديه كاملة وقت أرتكاب الجريمة_" كما نص فى المادة 32 منه على أنه "لا يعد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمومه أن وكيل النيابة المحقق أثبت أطلاعه على البطاقة الشخصية للمتهم وثبت منها أنه من مواليد1973/2/1مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1991/5/19 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة فى حكمها لما كان ذلك، فأن محكمة الجنح المستأنفة تكون قد اخطأ بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو احيلت اليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد عن ثمانى عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مؤدى نص المادتين 226،227من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما فأن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم أنما ينعقد لمحكمة النقض بأعتبارها الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده واخرين بانهم سرقوا الاشياء المبينه الوصف والقيمة بالاوراق المملوكة لـ.......... وكان ذلك من مسكنه حال كونهم اكثر من شخصين على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/1 ، 4 ، 5 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه (........) مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الرحمانية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الاول والثانى ( المطعون ضده ) اسبوعا مع الشغل والنفاذ وبالزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهمين الثلاثة الاخرين مما نسب اليهم . استانف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالنسبة للمتهم الاول والاكتفاء بحبسه 48 ساعة وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف واحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الثانى ( المطعون ضده ) للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . قدمت النيابة العامة طلبا الى محكمة النقض ..... لتعيين المحكمة المختصة . وقررت محكمة النقض فى ...... عدم قبول الطعن شكلا . اعيد عرض الطلب على هذه المحكمة بجلسة اليوم ( منعقدة بهيئة غرفة مشورة ) حيث قررت احالته لنظرة بالجلسة .