الطعن رقم 19403 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-3-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان المحامى الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية, لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صورة ضوئية توكيل غير مصدق عليها رسميا, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة انصب قد أخطأ ى تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أقام قضاءه بالبراءة استنادا على أن الواقعة المسندة على المطعون ضده تعد جناية استيلاء على مال عام, وأقتصر في أسبابه على بحث عدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى على هذا الأساس, ولم يقض بذلك بقالة أن احكم بعدم الاختصاص يسوئ مركز المطعون ضده باعتباره المستأنف وحده, في حين انه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لواقعة الدعوى المسندة على المطعون ضده إثباتا ونفيا- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده, بوصف أنه توصل على الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك............, وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, وطلبت عقابه طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات, ومحكمة أول درجة قضت حضوريا وعما بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ- فأستأنف المتهم- ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بالبراءة تأسيسا على أن الواقعة المسندة إلى المتهم- المطعون ضده- تعد جناية استيلاء على مال عام طبقا لمادة 113 من قانون العقوبات للأسباب التي أوردها, وان المحكمة ما كانت تقضى بعدم اختصاصها توعيا بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية حتى لا يضار المتهم بطعنه باعتباره هو المستأنف وحده. لما كان ذلك, وكنت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة, فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ..........." وكانت محكمة الدرجة الثانية وقد رأت أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جناية وليست جنحة, وأشارت في مدونات حكمها المطعون فيه أنها لم تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على هذا الأساس حتى لا يضار المطعون بطعنه باعتباره المستأنف وحده إعمالا لنمص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه, فإنه كان يتعين عليها أن تلتزم نص المادة 417 من القانون المار ذكره- تقضى بتأييد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده, إما وقد 5قضت ببراءة تفاديا للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية وحتى لا تسوئ مركزه باعتبار المستأنف وحده فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون, إذ أن الحكم بالبراءة لا يتأتى إلا بعد أن تعرض المحكمة للواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية من حيث القانون والموضوع. لما كان ذلك, وكان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع لاستئناف كما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع نقضه الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن نيابة على المدعى بالحقوق المدنية، لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صور ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا،فأنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا، ومصادرة الكفالة،والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 417من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف__"وكانت محكمة الدرجة الثانية وقد رأت أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جناية وليست جنحة،وأشارت فى مدونات حكمها المطعون فيه أنها لم تقض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على هذا الأساس حتى لا يضار المطعون ضده بطعنه بأعتبار المستأنف وحده أعمالا لنص المادة 417من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، فأنه كان يتعين عليها أن تلتزم نص المادة 417من القانون المار ذكره-تقضى بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة المطعون ضده، أما وقد قضت ببراءته تفاديا للحكم بعدم الاختصاص النوعى بأعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية وحتى لا تسوئ مركزه بأعتبار المستأنف وحده فأنها بذلك تكون قد خالفت القانون،إذ أن الحكم بالبراءة لا يتأتى ألا بعد أن تعرض المحكمة للواقعة التى رفعت بها الدعوى الجنائية من حيث القانون والموضوع لما كان ذلك، وكان الخطأ فى تطبيق القانون الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف كما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع فأنه يتعين أن يكون مع نقضه الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده . بانه توصل الى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين القدر بالاوراق والمملوك لشركة ......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وادعى مدير فرع شركة ............. مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يؤدى له مبلغ 101 على سبيل التعويض الموقت . ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة الاف جنيه لايقاف التنفيذ وفى الجعوى المدنية بالزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 على سبيل التعويض المؤقت .
استانف المحكوم عليه - ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة فطعنت النيابة العامة والاستاذ / ........... المحامى عن الاستاذ / ..........المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .