⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11776 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-3-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمةوعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بحيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقا لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستند إلى أنه أبلغ ضابطي الواقعة فور العثور على المخدر بسيارته والسيد وكيل النيابة المحقق عن شخص صاحب الكيس الذي ضبط به المخدر وأن ذلك الإبلاغ أثمر عن القبض على ذلك الشخص في جناية أخرى ودانه الحكم لمجرد ضبط المخدر بسيارته الأجرة رغم عدم حيازته له حيازة مادية أو قانونية وكونه يخص أحد الركاب الذي غادر السيارة كما أن ركن العلم بإحراز المخدر غير متوافر في حقه مما جاء بأقوال ضابطي الواقعة ومكان العثور على المخدر بدواسة السيارة أسفل المقعد الأيمن البعيد عن مكان تواجده لقيادة السيارة تلك القيادة التي تشغل كل حواسه بما لا يمكن له مشاهدة ما بداخل الكيس وقد عاب الدفاع عنه على سلطة التحقيق قصورها عن إجراء تجربة عملية لاستيضاح هذه الحقيقة إلا أن التحقيق جاء قاصرا كما التفت الحكم عن هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن احكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانونا بعد إرشاده عن أسم الشخص الذي يخصه المخدر وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كانت الدعوى على نحو ما تقدم فإن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أنه قرر بأن هذا المخدر يخص شخصا ادعى أنه ............... فإن هذا القول لا يعد في مقام الدفع الذي يستفيد منه المتهم ذلك أن هذا القول لم يكشف عن جريمة ولم يرشد عن متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضربا من ضروب الدفاع الذي تلتفت المحكمة عنه ولا تعول عليه. لما كان ذلك, وكان الأصل وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واعمل ى حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذر- وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .لما كان ذلك, وكان البين مما استخلصه الحكم لصورة الواقعة أن الطاعن كان قادما بالسيارة قيادته إلى موقع الكمين الثابت ببوابة الكيلو 21 طريق أسكندرية مطروح الساحلي وعند التفتيش على تراخيص السيارة شاهد الرائد ............... كيسا من النايلون الأبيض أسفل المقعد الأمامي الأيمن المجاور للسائق تظهر منه بعض طرب المخدر المضبوط وبفحصه للكيس عثر بداخله على تسع طرب كاملة لمخدر الحشيش وظهرت على الطاعن علامات الخوف والارتباك وحاول الهرب إلا أن الضابط المذكور ومرافقة الرائد ......................... أمسكا به وقد أقر الطاعن هما وبتحقيقات النيابة بالعثور على المخدر المضبوط داخل سيارته وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبس سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وكان ما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن وما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم يكفى في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرا وإذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للتأكد من مشاهدة الطاعن للكيس الذي كان يحتوى على المواد المخدرة وهو يجلس على كرسي القيادة بالسيارة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. ما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل وفقا للمادة 48من القانون رقم 182لسنة1960فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن اللأعفاء قاصرا على العقوبات الواردة بالمواد 33و34من ذلك القانون وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الاعفاء أو انتفاء مقوماته أنما يكون بعد اسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه فى الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن احراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وأعمل فى حقه المادة 1/38من القانون سالف الذكر-وهو ما لم يخطئ الحكم وفى تقديره فأن دعوى تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط المسئولية فى حالتى أحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت أتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشر أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه أى صورة عن علم وأرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لدلالة على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة أحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما اوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا وكان ما أورده الحكم فى مدوناته على السياق المتقدم يكفى فى الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن أقتصر فى مرافعته على النعى على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للتأكيد من مشاهدة الطاعن للكيس الذى كان يحتوى على المواد المخدرة وهو يجلس على كرسى القيادة بالسيارة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للأجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيشا ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 سنه 1960 المعدل بالقانون 122 سنه 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بعد ان عدلت وصف التهمة التى دانت الطاعن بها بجعلها احرز بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا " حشيشا " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه والمصادرة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .