⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11412 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-3-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ هتك عرض
⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها, قد اخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أحتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانونا الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاما وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث غنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أن المجني عليها بلغت وقوع الفعل المسند إليه ثماني عشرة سنة هجرية ورد عليه بقوله: "عن الأصل في تحديد السن الذي يعول عليه هو التقويم الميلادي ما لم يرد نص خاص مثل النص الوارد بالمادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل ....." ثم أحتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي على أساس ما ثبت من تحقيقات النيابة أنها من مواليد 1 أكتوبر سنة 1972 وأن الطاعن قد أقترف ما أسند إليه خلال شهر يوليو سنة 1990, وخلص إلى أن المجني عليها لم تبلغ من السن ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت وقوع الحادث. لما كان ذلك, وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها, ى الجريمة المنصوص عليها فيها- وهو ركن من أركانها- فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي, والتي تقضى بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصا أو غامضا فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم, لأنه من المقرر انه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية- فإنه يكون معيبا بالخطأ في تأويل القانون. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن احتساب عمر المجني عليها بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلادها الثابت بدليل معتبر قانونا وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار على سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة إلا أنه لم يبين المصدر الذي نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن من أن سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاما وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه أخذا بالتقويم الهجري. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغر حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 269من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى احتساب عمر المجنى عليها، فى الجريمة المنصوص عليها فيها-وهو ركن من أركانها-فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى، والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم،لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التى تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية-فأنه يكون معيبا بالخطأ فى تأويل القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وأن أشار إلى سن المجنى عليها الثابت بتحقيقات النيابة إلا أنه لم يبين المصدر الذى نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن من أن سن المجنى عليها يزيد عن الثمانية عشر عاما وقت وقوع الفعل الذى نسب إليه أخذا بالتقويم الهجرى لما كان ما تقدم،فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه هتك عرض .......... والتى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنه كاملة بغير قوة او تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها علميا . واحالته الى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمادتين 267/2 ، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .