⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17707 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-3-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تجريف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة وومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن هذه المحكمة قضت نقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959. بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلا. وحيث إن الحكم الابتدائي جاء قاصرا في بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي أستند إليها فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضى في الدعوى. وحيث عن الواقعة على ما يبين من مطاعة الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 31/12/1981 قام المتهم تجريف قطعة أرض زراعية مساحتها 16 قيراطا, وذلك بإزالة الطبقة السطحية للأرض ثم قام بنقل الأتربة الناتجة من التجريف. وحيث عن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهم من محضر الضبط, ومن تقرير الخبير فقد ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة.............. مدير الجمعية أن المتهم قام بتجريف أرض زراعية حيازته في مساحة 16 قيراط على قطعتين الأولى بمساحة 4 قيراط والثانية بمساحة 12 قيراط وقام بنقل الأتربة الناتجة من التجريف عليها بعمق 3 متر أما القطعة الثانية فلم يجر منها سوى مساحة 4 قيراط و 2 سهم, وكان التجريف بعمق 2.5 متر. وحيث أنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أنكر ما نسب إليه, وقدم خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة شهادة صادرة من الجمعية الزراعية تفيد انه حائز للأرض وليس مالكا لها. وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة اى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعمال في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف مادام انه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعيا أو المحافظة على خصوبتها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه محضر الضبط وتقرير الخبير من قيام المتهم بإزالة الطبقة السطحية للأرض الزراعية ولم يكن ذلك بقصد تحسينها أو المحافظة على خصوبتها, فإن جريمة تجريف أرض زراعية تكون قد اكتملت في حق المتهم, وتلتفت المحكمة عن إنكاره إزاء أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ثم يتعين عقابه عملا بالمادتين 71, 106 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 59 لسنة 1978 باعتباره حائزا للأرض محل التجريف وليس مالكا لها, لما كان ذلك, وكنت الفقرة الثانية من المادة 106 مكررا من القانون 59 لسنة 1978- الأنف الذكر- المنطبقة على الواقعة تقضى بمعاقبة المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 106- آنفة الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة, إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه, ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها, وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983- بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966- والذي يعد قانونا أصلح لما اشتملت عليه المحاكمة من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بأزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله فى غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف مادام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة106 - آنفة الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة،إلا أنه لا محل لأعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فأنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها،وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116لسنة1983-بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53لسنة1966-والذى يعد قانونا أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه قام بتجريف ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابة بالمادتين 71 مكررا ، 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنه 1978 . ومحكمة جنح اجا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة الاف جنيه . استانف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديل الحكم المستانف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمة الف جنيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ..........) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ، ومحكمة الاعادة ( مشكلة بهيئه اخرى ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتايييد الحكم المستانف والايقاف بالنسبة لعقوبة الحبس وتاييده فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ....... الخ .