⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10910 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-3-3 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان ومجدى أبو العلا وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطعن دفع بتلفيق التهمة وبضبط المخدر مع أخر دعاه صديق إلى مسكنه, وبمناقضة تصوير الضابط الشهود للحقيقة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية, وطلب إجراء معاينة مكان الضبط, ودفع بعد إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل, وببطلان التحريز للخلاف بين لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما ذكر بشأنه في استمارة التحليل بيد أن المحكمة ردت على بعض هذه الأوجه من الدفاع والدفوع بما لا يصلح ردا والتفتت عن الرد على البعض الآخر ولم يستجب إلى طلباته, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط/.............. و ................ و ............. و من تقرير المعامل الكيماوية, وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإن اطمئنان المحكمة على حدوث التفتيش في مكن معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز أثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت على أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل على جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ولا عليها بعد ذلك أن هى التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه, تأيدا من ذلك على القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع ألاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة- جناية أو جنحة- قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه وبوسيلة الانتقال التي يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيش وسيلة انتقاله, وبناء على هذا الأذن تم ضبط الطاعن في كمين اعد له على مقربة من مزلقان سكة حديد الجوسق قائدا دراجته البخارية وحاملا مخدر الحشيش, وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها على المأذون بتفتيشه, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط, وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل, ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا في الطاعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة التحليل مردودا بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى فلا تثريب عليها أن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ولتا جناح عليها أن هى التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن مادام أنه ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب. لما كان ذلك, وكان الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأ، حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز أبداء أسباب أخرى أمام المحكمة- سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون, فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه على المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليها بما يفيد أطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر لأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه أقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز أثارتها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك أن هى التفت عما أبداه الطاعن من دفاع فى شأن مكان ضبطه، تأديا من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصية هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة-جناية أو جنحة-قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويجوز بشخصه وبوسيلة الأنتقال التى يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش وسيلة انتقاله، وبناء على هذا الأذن تم ضبط الطاعن فى كمين أعدله على مقربة من مزلقان سكة حديد الجوسق قائدا دراجته البخارية وحاملا مخدر الحشيش، وكان ما اثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الأذن صحيحا صادرا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، فأن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر فى مرافعته على النعى على النيابة العامة عدم اجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم أرسال الصديرى الخاص به إلى التحليل، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للأجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا فى الطعن فى الحكم ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان ما يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذى حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة التحليل مردودا بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحاليل كما هو الحال فى الدعوى- فلا تثريب عليها أن هى التفت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35من القانون رقم 57لسنة1959فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز ابداء أسباب أخرى أمام المحكمة-سواء من النيابة العامة أو من أى خصم غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة43 من ذلك القانون، فأن ما اثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه - اولا : - احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض ( مطواه قرن غزال ) فى غير الاحوال المقررة واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 ، 2 ، 138/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 57 من الجدول الاول من القسم الثانى الملحق بالقانون الاخير والمواد 1/1 ، 25/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع اعمال المادتين 32/2 ، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمة خمسين الف جنيه وبمصادرة المخدر والمطواه المضبوطين وذلك عما اسند اليه . باعتبار ان الاحراز مجردا من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .