⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19861 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-3-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامى................... قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلا عن كل من والدة المحكوم عليه الأول بصفتها وصية على ابنها القاصر وعن والده المحكوم عليه الثاني بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر, وكان كل من والدة المحكوم عليه أول ووالد المحكوم عليه الثاني لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له صفته في الطعن نيابة عنه وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى_..قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلا عن كل عن كل من والدة المحكوم عليه الأول بصفتها وصية على أبنها القاصر وعن والدة المحكوم عليه الثانى بصفته وليا طبيعيا على ابنة القاصر، وكان كل من والدة المحكوم عليه الثانى لم يقدم الدليل على أن والده قاصرا حتى تثبت له صفته فى الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم صدره يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فى مصلحته وليس للأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بأذنه، فأن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه مما يفصح عن عدم قبوله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما : سرقا الاشياء المبينه وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ...... وتمت الجريمة عن طريق التسور على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 317/2 ، 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق قضت غيابيا فى 12 من ابريل سنه 1986 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين سته اشهر مع الشغل والنفاذ . عارضا وقضى فى 14 من يناير سنه 1987 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه . استانفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعن الاستاذ ............ المحامى نيابة عن والده المحكوم عليه الاول ............. ، ووالد المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .