⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20297 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-1-31 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ معارضة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة للمطعون ضدها بتاريخ 10/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريمها 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيه وتعويض يماثلها والمصادرة, وإذ ما كان الحكم قد صدر حضوريا بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية, فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 13/4/1988 وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم, وكانت المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا, وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة في 31/ 10/1993 أن المحكوم عليه لم تعلن بالحكم المطعون فيه ولم تعارض فيه, وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه -حضوريا نهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابيا أو بحكم قابل للمعارضة, إلا أن هذا المبدأ لا يعمل بع على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي استندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون فيه جائزة, يكون قد خالف نص المادة 31 سالفة الذكر وإذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض, وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الحضورى الإعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى أسندت إليه وهو ما يبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى النقض، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد قرر بالطعن بالنقض فى وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها فى الحكم المطعون جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرور الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تؤد الضريبة علي الاستهلاك في المواعيد المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 1، 12، 15 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل ومحكمة جنح بلبيس قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهمة 200 جنيه استأنفت ومحكمة الزقازيق الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً في 10 مارس سنة 1998 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيهاً وتعويض يماثل قيمة الضريبة والمصادرة. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.