⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20431 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-1-26 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية علي الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القذف, قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعن باستظهار أركان الجريمة وتوافرها في حق الطاعنين, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه اكتفى في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على القول "وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمواد الاتهام لثبوتها في قه وعملا بنص المادة 304 أ. ج لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها, والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها. وإلا كان الحكم قاصرا, وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة:- (1) إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه واحتقاره. (2) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. (3) القصد الجنائي. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والعدل بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة, ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة ي حق الطاعنين, أو يعني باستظهار أركان جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - وتوافرها في حقهما - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالادلة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بايراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة : "1 اسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره 2" حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات. "3 القصد الجنائى لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائى ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، ولم يؤرد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعنين، أو يعنى بإستظهار أركان جريمة القذف ـ كما هى معرفة به فى القانون ـ وتوافرهافى حقهما، فإن الحكم المطعون قيه يكون معيباً بالقصور فى التسيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز أبو حماد ضد الطاعنين بوصف أنهما: قذفا في حقه علناً بعبارات لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك علي النحو الوارد بالمحضر رقم ...... لسنة 1985 إداري أبو حماد. وطلبت عقابهما بالمواد 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الزقازيق الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.............. المحامي عن الأستاذ/............. المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.