الطعن رقم 10998 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-2-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع على عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عن استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. ما كان ذلك, وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر امرض الذي قام عنه شهادة ورد بها أنه يعانى من آلام روماتيزمية حادة أسفل الظهر والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من الشهر ذاته, وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها, فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله- لمالكان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه عليها, وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون, ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع يقتضى بطلانه مادام الحكم قد أستوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الأستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن, فإن ما ينعاه من قصور الحكم في هذا الصدد لا يكون به أساس. لما كان ذلك, وكن من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخصي معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره- متى وقع صحيحا- أن ينتقل ملكية قيمته على المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما انه قد إصابة ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالا سببا مباشرا. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الإدعاء المباشر لا يعدو أن يكون دافعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي أسندت إليه, فإن ما ورد بديباجة الحكم من إيضاح لوصف التهمة للتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر لا يعد تعديلا من المحكمة لوصف التهمة, فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان, فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعى بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته- مما لا شأن له به- لا يكون له محل- لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لايصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بأدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر المرض الذى قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعانى من الأم روماتيزمية حاد أسفل الظهر والساقين وكان يعالج فى الفترة من 15من يناير سنة1990 حتى 25من الشهر ذاته، وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنه هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها، فأن النعى على الحكم بالبطلان والأخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم-كما هو الحال فى الدعوى المطروحة-كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون-كما هو الحال فى الدعوى المطروحه-فأن ما يثيره الطاعن فى شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو أذنه فأن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تطهيره-متى وقع صحيحا- أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وأنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337من قانون العقوبات بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به أتصالا سببيا مباشرا لما كان ذلك، فأن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه فى الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستاهل الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة أصدار شيك لا يقابله رصيد التى اسندت إليه، فأن ما ورد بدباجة الحكم من ايضاح بوصف التهمة لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الأدعاء المباشر لا يعد تعديلا من المحكمة بوصف التهمة، فـأن النعى على الحكم بقاله الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن الطعن بالنقض ببطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ما لا شأن له بهذا البطلان، فأن لا يثيره الطاعن من بطلان الاجراءات لعدم أخطار المعدى بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور أحكم فى غيبته - مما لا شأن له به - لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح دمياط ضد الطاعن بوصف انه اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامة بان يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت استانف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضة موضوعا وتاييد الحكم المستانف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه .
فطعنت الاستاذة / ........... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .