الطعن رقم 3271 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-1-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانهما بجرائم السرقة بإكراه واحزار أسلحة نارية وذخيره بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب إذ لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين إلا على أقوال الإثبات واعتراف الطاعنين وأطرح إنكارهما بجلسة المحاكمة كما وأن الطاعنين دفعا ببطلان القبض عليهما لعدم صدور إذن من النيابة بذلك وانتفاء حالة التلبس وببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه إلا أن الحكم أعرض عن دفعيهما دون مسوغ كما وأنه لا يوجد أية بصمة للطاعن الأول بمكان الحادث - وأن ما قيل بوجود بصمة للطاعن الثاني أن صحت فإنها بفعل رجال الشرطة كما أن تقرير فحص الأسلحة انتهى إلى أن السلاحين المضبوطين غير صالحين للاستعمال وأنها عبرة عن أجزاء من أسلحة, كما أن الطلقات المضبوطة بعضها غير صالح للاستعمال والآخر غير خاص بالأسلحة المضبوطة إلا أن الحكم أعرض عن كل هذا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - ولا يماري في ذلك الطاعنان - كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين ومدافعها لم يبديا دفعا ببطلان القبض وببطلان الاعتراف وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقا موضوعيا ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهما التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير قويم, لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأن في عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها كما وأنه من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين2, 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980 مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر. كما وأنه لا يجدي الطاعنين المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر إذ أن الحكم المطعون فيه فد أجرى عليهما نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهي عقوبة مبررة لتهمة السرقة بالإكراه. ومن ثم يكون هذا النهي في غير محله متعينا الالتفات عنه....... ويكون النعي برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يرسم شكلاً خاصة يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المعروضة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ـ ولا يمارى فى ذلك الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض ـ ما دامت مدونات الحكم ـ لا تحمل مقوماته ـ لأنه من الفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها إستقلالاً اذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وأن فى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التى أقامت عليها قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980. مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لا يجدى الطاعنين المنازعة فى تهمتى الأسلحة والذخائر اذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهى عقوبة مبررة تهمة السرقة بالإكراه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامةالطاعنين بأنهما: أولاً: سرقا النقود والأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ......... من مسكنه بواسطة كسر الباب الخارجي وذلك بطريق الإكراه الواقع علي ...... بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية في اتجاهه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء علي المسروقات سالفة الذكر وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. ثانيا: المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش عيار 12" المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" ثالثاً: أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهما بإحرازهما. وأحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 2، 5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.