⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10547 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-2-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد, وأدان خامسهم أيضا بجريمة الشروع في القتل العمد, قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه, وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن كل من المحامين الذين حضروا مع كل من الطاعنين الثاني والثالث والخامس وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية, كما دفع الطاعنون القبض عليهم وما تلاه من إجراءات لحصوله في غير حالة تلبس بدون إذن النيابة إلا أن الحكم أطرحه بعبارة عامة مرسلة لا تصلح لأطراحه فضلا عن أن المحكمة التفتت عن دفاعهم القائم على مخالفة اعترافاتهم للحقيقة- وأدانت الطاعن الخامس بجريمة الشروع في قتل دون أن تجزم بمقارفته إياها. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لقانونية لجريمتي القتل العمد والشروع فيه, والذي أدان الطاعنين جميعا بالأولى, ودان خامسهم كذلك بالثانية, وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك, وكن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث والخامس حضروا ومع كل منهم- على الترتيب السابق كل من المحامين.................... و ..................... و ................... , وأنهم بم يترافعوا في الدعوى وإنما أنابوا المحامى................ الغير منازع في صفته في المرافعة عن هؤلاء الطاعنين دون اعتراض منهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى قانونا في تحقيق الضمان المقرر لمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه, وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان- بفرض أنهم تحت التمرين- لم يترافعوا في الدعوى وإنما أقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها, مما يكون معه كل طاعن قد أستوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل إجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله. ما كان ذلك وكان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت- في حدود سلطتها التقديرية إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لكم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم, فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما, ومن ثم يضحى المنهي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها, كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- , فإن منعي الطعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليها الأولى في حق الطاعن الخامس كي يستقيم قضاؤه عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد أعمال المادة 17 من قانون العقوبات, ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعا على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه يكفى قانونا فى تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفى البيان-بفرض أنهم تحت التمرين-لم يترافعوا فى الدعوى وإنما أقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين فى أنابة محام ذى صفة فى المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه فى الدفاع أمام المحكمة بما لا تتوافر به الأخلال بحق الدفاع المبطل لاجراءات المحاكمة ويكون النعى على الحكم فى هذا المقام فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت-فى حدود سلطتها التقديرية-إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد اكراه ينتقص من حريتهم، فأن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما، ومن ثم يضحى المنعى فى هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، ومتى تحققت أن اللأعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ بأعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحة ومطابقته للواقع-كما هو الحال فى الدعوى المطروحة-، فأن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع فى القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليها الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم : اولا : المتهمون جميعا : قتلوا ..... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان اتفقوا فيما بينهم على قتلها واعدوا لذلك سلاحا ناريا ( فرد صناعة نحلية ) واسلحة بيضاء ( سكينتان ) وتربصوا لها فى مكان مرورها وما ان ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الاول والثالث والرابع طعنا باجسام صلبة ذات حافة حادة ( سكينتان ) فى جميع اجزاء جسدها بينما اطلق عليها المتهم الخامس عدة طلقات من السلاح النارى سالف الذكر فاحدثوا بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى ادت بحياتها. ثانيا : المتهمون الاربعة الاول : احرزوا سلاحين ابيضين ( سكينتان ) دون وجود مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية . ثالثا : المتهم الخامس ( أ ) شرع فى قتل ....... بان اطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج (ب) : احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد صناعة محلية ) (ج) : احرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازه واحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 46 ، 234/1 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 32 ، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبراءة المتهم الخامس من التهمتين الموضحتين بالفقرة ثانيا وثالثا من البند ثالثا من قرار الاحالة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .