الطعن رقم 2376 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-2-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز
⚖️ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق وأحمدعبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا, قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع في مذكرتيه على درجتي التقاضي باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراد وردا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن قد أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه وان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز لأدارى, وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليه بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة, أما وهى لم تفعل, فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989مذكرة كما قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما بأعتبار الحجز كان لم يكن لعدم أتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أعتنق أسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بأدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أيرادا له وردا عليه وكان الحجز يعتبر كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 20من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الأدارى، وكان الدفع بأعتبار الحجز كان لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحقيقها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة،أما وهى لم تفعل، فأن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور والأخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بدد المنقولات المبينه الوصف والقيمة بالاوراق والمملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح مامورية ضرائب طما والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالدائن الحاجز . وطلبت عقابة بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز طما قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنييهات لوقف التنفيذ . استانف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى حبس المتهم شهرين مع الشغل فطعن الاستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .