الطعن رقم 181 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف السير فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على سته شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه وجرى قضاء محكمة النقض على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 .