⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2863 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-2-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى العدول عن احكامها
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ الدفع بالوفاء بجزء من الشيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت جلسة 31 من مارس سنة 1991 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه, غير انه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد أستشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ 3 من مارس سنة 1987 بإيقاف للتنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن النقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ, أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 31 من مارس سنة 1991. ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه التفت عن دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الدعوى أداء ائتمان بدلالة إقرار المدعى بالحقوق المدنية بتخالصه معه عن جزء من قيمة الشيك ووجود معاملات بينهما, ودلل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بتدليل غير سائغ ملتفتا عن دلالة المخالصة الصادرة من المدعى بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شيكا على بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الواحات البحرية لمصلحة المدعى بالحق المدني وبعرض الشيك على البنك المسحوب عليه بأن الرصيد لا يسمح بالصرف. ثم حصل دفاع الطاعن من أن الشيك حرر بضمان ثمن قطعة أرض مشتراه من المدعى بالحق المدني. ولامتناعه عن التوقيع على عقد البيه النهائي فقد حبس عنه قيمة الشيك, ورد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول, وانتهى الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيك لا يقابله رصيد, وكان هذا الذي أورده الحكم صحيحا في القانون, وكان ما يقو له الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته مادام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وإنه أداة وفاء لا أداة ائتمان, وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك, وكان لا يجدي الطاعن ما دفع به من انه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدني مادام لم يسترد الشيك من المستفيد, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له أساس, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من علمه بأن رصيده الذي البنك المسحوب عليه لا يسمح بصرف قيمة الشيك ومن قوله بأنه قصد عدم صرف قيمة الشيك ليحمل المدعى بالحق المدني على التوقيع على عقد البيع النهائي, ومن طلبه- في خطاب أرسله للمدعى بالحق المدني- أجلا لسداد قيمة الشيك مما مؤداه علمه بعدم كفاية الرصيد, وإذ كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب وهو مالم يخطئ الحكم في تقديره فيكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غر أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة_..بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه، أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل فى تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ 3من مارس سنة 1987بإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزم الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أى قبل صدور الحكم بسقوط الطعن لما كان ما تقدم،فأنه يكون من المتعين الرجوع فى ذلك الحكم السابق صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أن مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا إداة ائتمان، وكانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك، وكان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدنى ما أم لا يسترد الشيك من المستفيد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد أنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل له من تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره فيكون منعى الطاعن فى هذا الشأن على غير سند.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن امام محكمة جنح المطرية بوصف انه اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامة بان يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنه مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . استانف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل والتاييد فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / ...... المحامى عن الاستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وبجلسة ....... نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تاجيله لجلسة 31 مارس سنه 1991 وبذات الجلسة قضت المحكمة بسقوط الطعن . فتقدم الاستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه بطلب للرجوع عن الحكم الصادر بجلسة 31 من مارس سنه 1991 وقد حدد له جلسة ......... لنظرة . وبجلسة .......... نظرت المحكمة الطعن على ما هو مبين بالنحضر .