⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3306 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-2-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلال
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مصادرة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالى أبو النصر ومصطفى عبد المجيد عبد الرحمن أبو سليمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان بجريمة الرشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد, ذلك أن الطاعن دفع تهمة الرشوة بأن العمل الذي قبل بدفع مبلغ الرشوة من أجله لا يدخل في اختصاصه ولا هو زعم باختصاصه به لأن عمله قاصر على حصر نشاط الممول وتقدير أرباحه التي تتخذ وعاء للضريبة وأن الاتفاق بينه وبين المبلغ كان يقضى بسداد المبلغ محل الاتفاق كجزء من الضريبة المستحقة على الأخير وليس على سبيل الرشوة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية سابقة على صدوره وببطلان التسجيلات التليفزيونية لأنها غير مأذون بها من النيابة العمة وأيضا لبطلان التسجيلات الصوتية لحصولها بمعرفة المبلغ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لبعض هذه الأوجه من الدفاع ورد على البعض الآخر منها ردا قاصرا لا يتفق وصحيح القانون وأحال الحكم في تحصيله لشهادة الشاهد ................ إلى أقوال الشاهد................. على الرغم من الخلاف الجوهري بين الشاهدتين حول كيفية ضبط مبلغ الرشوة وتناقض الحكم إذ رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات اطمئنانا إلى جديتها في حين أنه رفض أنه أهدر الدليل المستمد من التسجيلات لعدم جدية هذه التحريات وأعتمد الحكم على أقوال الشاهدين ................ و .................. اللذين قاما بإجراء التسجيلات وإذ كان الحكم لم يعول على هذه التسجيلات مما مؤداه التسليم ببطلانها مما كان يجوز للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهدين المنسوب إليهما الباطل هذا إلى أن الحكم خالف في تحصيله لمؤدى بعض الأدلة التي ساقها ما هو ثابت بالأوراق وأخيرا فإن الحكم قضى بمصادرة المضبوطات وهى سيارة الطاعن ومبلغ الرشوة المملوك للمبلغ وملف الضرائب مع غنها لا علاقة لها بموضوع الجريمة ولا يجوز الحكم بمصادرتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجود الأدلة ثم عرض الحكم إلى ما دفع به الطاعن من تخلف ركن الاختصاص ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن دفع بعدم توافر جريمة الرشوة لتخلف ركن الاختصاص فإن الثابت من شهادة ....................... مدير عام ضرائب مصر الجديدة وهو الرئيس المباشر للمتهم فإنه قرر باختصاص المتهم بفحص الملف الضريبي للممول........... وأنه المختص وحده بفحص هذا النشاط .... كما أنه انتقل لصالة مزادات الممول بمصر الجديدة مرات عديدة وقام بمعاينة وفحص موجوداتها وأنه اصطحب الممول إلى مأمورية ضرائب المستحقة عليه". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلف بيانه- أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبي للممول .................... ومحاسبته ضريبيا لا يشاركه أحدا في هذا الاختصاص فإن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديدا.لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أودرتها أن المبلغ الذي طلبه الطاعن من المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولم يكن لسداده من الضرائب المستحقة على المبلغ فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت لسائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم قد أعرض لمات دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقرا النيابة على ما أرتاته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الإذن وكان تقدير جدة التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيها انتهت إليه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما أطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود على ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ما تقله الحكم من أقوال الشاهدين ................. و ................. له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج احكم عن مدلول شهادتهما وإنها يتفق مع ما أستند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد.............. إلى ما أورده من أقوال الشاهد.................. وأما ما ينعاه الطاعن من دعوى خطأ الحكم الإسناد في تحصيله لمؤدى بعض الأدلة منها ما نسبه إلى ريس مأمورية الضرائب بخصوص انفراد الطاعن بالاختصاص بمحاسبته الممول (المبلغ) وعدم اتخاذ أي أجراء في الإقرارات الضريبية الخاصة به وما أسنده إلى المبلغ بشأن حقيقة المبلغ المطالب به وما إذا كان يمثل قيمة الضريبة أو يمثل قيمة الربح الذي تقرر الضريبة على أساسه وما نقله من محضر التحريات بشأن تاريخ اتصال الطاعن به فمردود مما هو ثابت- بالمفردات المضمونة من أن ما أورده الحكم في مدوناته في هذا الخصوص له معينة الصحيح من الأوراق ومن ثم فإنه ينحسر عنه قاله الخطأ في الإسناد هذا فضلا من أنه يفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه مالم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى غليها فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله أما بالنسبة لخطا الحكم غذ حصل أقوال الشاهد ..................... وأسندها إلى الشاهد ................. - فإنه لا يعدو من قبيل الخطأ المادي يؤكد ذلك أن الحكم وهو يعدد أدته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ذكر الشاهد.................. قبل الشاهد .................... وفي معرض إيراده مؤدى هذين الدليلين حصل أقوال الشاهد الأول منهما وأسندها خطأ إلى الثاني ثم حصل أقوال الشاهد الثاني كما هى قائمة في الأوراق وإذ كن الطاعن لا يدعى خلاف ذلك فإن هذا الخطأ ا يؤثر في الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو م يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ الدليل المستمد منها فحسب وليس لعدم جدية التحريات كما ذهب على ذلك الطاعن ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بأقوال الشاهدين ................. و ................... باعتبارها دليلا مستقلا عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه وكان تقدير هذه القوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث غذ قدرت بأن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة التسجيلات المدعى ببطلانها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها لما كان ذلك وكنت الفقرة الثانية من المدة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وذلك الآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وكان المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة كل أداه أستخدمها الجاني ليزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطى عقبة تعترض تنفيذها وكانت المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت ا، السيارة المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة كون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه إلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة الملف الضريبي للممول ومبلغ الرشوة فإن منعي الطاعن في هذا الشأن فضلا عن انعدام مصلحته فيه يكون واردا على غير محل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الأختصاص يسمح إيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه-أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبى للممول__ومحاسبته ضريبيا لا يشاركه أحدا فى هذا الاختصاص فأن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوى على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم أختصاصه بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة ومن ثم فأن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التى أوردتها أن المبلغ الذى طلبه الطاعن من المبلغ كان على سبيل الرشوة للاخلال بواجبات وظيفته ولم يكن لسداده من الضرائب المستحقة على المبلغ فأن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها علبه فلا يجدى المتهم نعيه أن أذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو محاولتها فيما أنتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ الدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما أطمان إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن خطأ الحكم فى الاستناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم إذ حصل أقوال الشاهد __واسندها إلى الشاهد _.فأنه لا يعدو من قبيل الخطأ المادى يؤكد ذلك أن الحكم وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التى دان الطاعن بها ذكر الشاهد _..قبل الشاهد__وفى معرض إيراده مؤدى هذين الدليلين حصل أقوال الشاهد الاول منهما واسندها خطا الى الثانى ثم حصل اقوال الشاهد الثانى كما هى قائمة فى الاوراق واذ كان الطاعن لا يدعى خلاف فأن هذا الخطأ لا يؤثر فى الحكم ولا يعيبه ولا يقدح فى صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها فحسب وليس لعدم جدية التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن ومن ثم فأن دعوى التناقض لا يكون لها محل.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهدين __و__باعتبارها دليلا مستقلا عن التسجيلات التى اطرحها الحكم ولم يعول عليها فى قضائه وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها-جاز لها الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى معنوية اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذك وكان المقصود بالالات التى استعملت فى الجريمة كل إداه استخدمها الجانى ليزيد من امكانياته لتنفيذها أو لتخطى عقبة تعترض تنفيذها وكانت المادة 110من قانون العقوبات الواردة فى باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة لم تستخدم فى الجريمة التى دين بها الطاعن فأن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة المضبوطة.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كانت المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة الملف الضريبى للممول ومبلغ الرشوة فأن منعى الطاعن فى هذا الشأن فضلا عن إنعدام مصلحته فيه يكون وأردا على غير محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : بصفته موظفا عموميا ( مامور ضرائب ) طلب واخذ لنفسه رشوة للاخلال بواجبات وظيفته لان طلب من ...........مبلغ خمسة عشر الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض تقدير قيمة الضرائب المستحقة عليه باثبات وقف نشاط بعض معاملاته التجارية على خلاف الحقيقة وتمكينه بهذه الوسيلة من استرداد شيك بمبلغ خمسين الف جنية سبق له تقديمة لمامورية ضرائب مصر الجديدة واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات والمادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمة خمسة الاف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .