الطعن رقم 8564 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-2-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى خليفه وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة ومحمد شعبان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا انه لم يودع أسبابا لطعنه ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلا.
ومن حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطا في تطبيق القانون , إذ لم يقضى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 128 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989,
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 1/1, 2, 38/1, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق قم أوقع علبيه عقوبة السجن لمدة ست سنوات وبمصادرة المخدر المضبوط بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من المقصود طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان هى الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر جواز تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها, لما كان هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان بتبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص علبيها في الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبة السجن والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون, مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة أحراز المخدر بغير قصد من المقصود طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة38 سالفة البيان هى الاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة17 من قانون المرافعات والمادة36 من القانون رقم182 لسنة 1960انف الذكر جواز تعديل عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته بالسجن الذى لا يجوز ان تقل مدته عن ست سنوات بالاضافة الى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها، لما هو مقرر من ان تلكما المادتين إنما تجيز أن بتبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رافة القضاة لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا غفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة الذكر بالاضافة إلى عقوبة السجن والمصادرة المقضى بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 60 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 89 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق . " مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات " بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز المخدر كام مجردا من القصود .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .