الطعن رقم 2352 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-2-1
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مجرد حيازة المخدر ماديا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمةوعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش- بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا, قد شابه قصور في التسبيب, ذلك أن دفاعه أنبنى على أنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة, ومع ذلك فقد أطرح الحكم هذا الدفاع دون أن يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر مجرد تحقق الحيازة المادية, بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانونا, وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة, فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال, أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعده القيادة بالسيارة التي كان يحوزها- دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن- فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكنه إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ومجيب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا, لما كان ما تقدم, فإن منعي الطاعن يكون في محله, ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة أحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور أحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التى كان يحوزها-دون أن يرد على دفاع الطاعن فى هذا الشان-فأن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها أفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجانى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخر قضى ببراءته بانه حاز ونقل بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 34/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 11 لسنه 1977 ، 122 لسنه 1989 والبند رقم 52 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الاخير والمادتين 40/ ثانيا ، 41/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم " الطاعن " بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمة خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .