⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14878 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-1-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تبوير ارض زراعية
⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ عقوبة
⚖️ سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه وإن كان الطعن قد أنصب على الحكم الصادر بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1987 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا إلا أنه ظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة من النيابة أنها تطعن في الحكم الغيابي ألاستئنافي- الذي وصف خطا بأنه حضوري- الصادر بتاريخ 7 من مايو سنة 1987 الذي ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة, ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا. وحيث عن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه غذ دان المطعون ضده بجريمة تبوير أرض زراعية وعاقبه بالحبس والغرامة وأوقف عقوبة الحبس المقضي بها رغم مخالفة ذلك لنص الفقرة الرابعة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 1983, 2 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث عن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 14/5/1986 وهو مالك لأرض زراعية تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات الإنتاج بان قام بتبويرها لمصنع الطوب خاصته ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بغرامة خمسمائة جنيه فأستأنف كما استأنفت النيابة العامة وقضى في الاستئناف غيابيا- وإن وصف الحكم خطأ بأنه حضوري بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف وتغريمه خمسمائة جنيه, فعارض المطعون ضده وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوصيتها" وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 سالف الذكر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ونصت في فقرتها الرابعة على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة- لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضي بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس- ولا محل لتعيب الحكم الصادر في المعارضة الإستئنافية بالخطأ في تطبيق القانون بعدم صدوره بإجماع الآراء أسوة بالحكم ألاستئنافي الغيابي ووجوب إلغاء الحكم الأخير وتأييد الحكم المستأنف. لما هو مقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة غنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقرير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فتيحة محمود قره, سعيد عبد الحميد فوده, ضياء الدين على أبو الحسن, حسن محمود الإبياري لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن قد انصب على الحكم الصادر بتاريخ 8من أكتوبر سنة1987 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا إلا أنه ظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة من النيابة أنها تطعن فى الحكم الغيابى الأستئنافى-الذى وصف خطأ بإنه حضورى-الصادر بتاريخ7 من مايو سنة 1987الذى ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل فى المعارضة،ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 151من قانون الزراعة رقم 53لسنة1966المضافة بالقانون رقم 116لسنة 1983والمستبدلة بالقانون رقم2 لسنة 1985قد نصت على أنه يخطر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات أنتاجها والتى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو اللأتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وقد نصت المادة 155من القانون والمستدلة بالقانون رقم2 لسنة 1985سالف الذكر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ونصت فى فقرتها الرابعة على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة-لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضى بها بالإيقاف فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39من القانون رقم 57لسنة 1959فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من إيقاف عقوبة الحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مراد الشارع من النص فى المادة2/417من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب أجماع وأراء قضاة المحكمة الأستئنافية عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة وتقرير العقوبة أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى أجماع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه وهو مالك للارض الزراعية تركها غير منزرعة لمدة سنه رغم توافر مقومات الانتاج بان قام بتبويرها لمصنع الطوب خاصته . وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 53 لسنه 1966المعدل بالقانون رقم 116 لسنه 1983 ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائه جنيه استانف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا باجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل والايقاف وتغريمه خمسمائه جنيه عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .