الطعن رقم 11519 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-1-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بالاعفاء من العقاب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مقدم ايجار
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وأنس عمارة وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل ومقدم إيجار أزيد من الحد المقرر قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع فصلا عن الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بيانا تتحقق به أركان الجريمة, ولم يستظهر طبيعة العين المؤجرة وموقعها ومناسبة اقتضاء المبالغ- وهو مناط تطبيق القانون الذي دين به الطاعن وقد اكتفى الحكم بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف دون أن ينشأ لنفسه أسبابا, وقد التفت عن تحقيق ما أبداه الطاعن من أوجه دفاع, هذا إلى أن المتهم طلب الطعن بالتزوير على العقدين المقدمين من ............. و................. إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه ورد عليه بما لا يسوغ وأخيرا فقد قدم الطاعن إقرارا موثوقا من المجني عليهما................... و .................... بتخالصهما عن المبالغ المنسوب للطاعن تقاضيها وهو ما يستلزم تمتعه بالإعفاء من العقاب بالنسبة إليهما, غلا أن الحكم أغفل هذا التخالص ولم يفطن لأثره القانوني في توقيع العقوبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما موجزه أن الطاعن اتفق مع المجني عليهما.................. و ................ و .................. و ..................... على أن يؤجر كل منهما شقة بملكه الكائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى بمقتضى عقد إيجار مبرم مع كل منهم تضمن مقدار الأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين وميعاد تسليم الأعيان المؤجرة وأن الطاعن تسلم بمناسبة تحرير هذه العقود مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل بدل الإخلاء, كما تقاضى منهم مبالغ أخرى- على سبيل مقدم إيجار- تجاوز أجرة سنتين, كما اتفق مع المجني عليه......................على ا، يبيعه شقتين من العقار سالف الذكر لقاء عقد مبرم بين الطرفين تضمن مقدار الثمن وميعاد التسليم, إلا أن الطاعن تخلف رغم ذلك ودون مقتضى عن تسليم الأعيان جميعهما, وأستدل الحكم على ثبوت الواقعة- على ذلك النحو- بأدلة من أقوال المجني عليهم والعقود المبرمة بين الطرفين وإيصالات تسلم المبالغ التي نسب للطاعن تقاضيها, وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققا لحكم القانون, ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في الفصل الأول من الباب الأول تنص على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء, تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له..." كما تقضى المادة 36 بأنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين أو الأجرة المنصوص عليها في العقد" كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية:- 1- .................. 2- ..................... ولا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة". وتقضى المادة 23 من ذل2ك القانون خبأن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور, بذاته أو بالوساطة, أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر, أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها, ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا, ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977........" وكان مفاد ما تقدم من نصوص أن مناط العقاب في جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضى مبالغ تجاوز أجرة سنتين المنصوص عليهما في المواد 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977, 6, 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981, سالفي البيان, واللاتي دين الطاعن بمقتضى أحكامهم, أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969, وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار, إلا أنه لا يلزم أن ينص الحكم صراحة على ذلك مادامت مدوناته تفيد ذلك, كما يشترط أن يستظهر الحكم مقدار الأجرة حتى يتبين ما إذا كان ما تقاضاه المتهم يجاوز الحدود المسموح بها قانونا, وكان الثابت مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر0 على السياق المتقدم- فضلا عن مقدار الأجرة المتفق عليها بين الطرفين من واقع عقود الإيجار أن العقار كائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى- بما لا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون الذي دين به الطاعن- وان ما تقاضاه من مبالغ كان لمناسبة تحرير عقود الإيجار وبسببها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد أسبابا لقضائه أكمل بها أسباب الحكم المستأنف, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة قضاء هذه المحكمة- أنه متى أورد الحكم ألاستئنافي أسبابا جديدة لقضائه وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة, فن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا وحددا, وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول انه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن كان قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع, إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى, فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب, وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث, وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من .................... و ................... وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جدية هذا الدفاع, فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان شرط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981- آنف الذكر- أن يرد المبالغ التي تقاضاها بالمخالفة للقانون إلى أصحاب الشأن وأن يؤدى مثليها لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة, وكان الطاعن لم يدع إنه أوفى بمثلى ما تقاضاه لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة, كما أنه لم يثبت من المفردات- التي أمرت المحكمة بضمها- أنه قام بهذا الوفاء, فإن عدم تطبيق الحكم لهذا الإعفاء في حقه يكون قد أقترن بالصواب, هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة يتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها, فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفالة التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء عملا بالمادة 24 سالفة الذكر فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات أن الطاعن قدم إقرارين موثقين من المجنى عليهما ......................... و ..................... يتضمنان تخالصهما معه عن المبالغ التي تقضاها, وقضى الحكم - رغم ذلك- بالرد إليهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون غذ انه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبالغ المدفوعة منهما مرة أخرى, وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن, فإنه يتعين نقض الحكم قد قالت كلمتها جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد بالنسبة إليهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بإركانها وظروفها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كان ذلك محققا لحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط العقاب فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وتقاضى مبالغ تجاوز أجرة سنتين المنصوص عليها فى المواد 26من القانون رقم 49لسنة 1977 ،6، 23 من القانون رقم 136لسنة1981،سالفى البيان، واللاتى دين الطاعن بمقتضى أحكامهم، أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التى حددتها المادة الأولى من القانون رقم52لسنة1969،وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الايجار، إلا أنه لا يلزم أن ينص الحكم صراحة على ذلك ما دامت مدوناته تفيد ذلك،كما يشترط أن يستظهر الحكم مقدار الاجرة حتى يستبين ما إذا كان مقتضاه المتهم يجوز الحدود المسموح بها قانونيا، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر-على السياق المتقدم-فضلا عن مقدار الاجرة المتفق عليها بين الطرفين من وأقع عقود الإيجار أن العقار كائن بشارع التحرير بالمحله الكبرى-بما لا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون الذى دين به الطاعن-وأن ما تقاضاه من مبالغ كان لمناسبة تحرير عقود الإيجار وبسببها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أنه متى أورد الحكم الاستئنافى أسبابا جديده لقضائه وقرر فى الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى كاسباب مكملة، فأن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن القانون وأن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد أوضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم أجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن التزوير على العقد المقدم من كل من__و__،وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جدية هذا الدفاع، فأنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
شرط الأعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 136لسنة 1981-أنف الذكر-أن يرد المبالغ التى تقاضها بالمخالفة للقانون إلى أن اصحاب الشأن وأن يؤدى مثليها لصندوق تمويل الاسمان بالمحافظة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب اعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها أغفاله التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بحقه فى الاعفاء عملا بالمادة24 سالفة الذكر فليسلا له أن ينعى على حكمها أغفال التحدث عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الثابت من المفردات أن الطاعن قدم أقرارين موثقين من المجنى عليهما_..و__يتضمنان تخلصهما معه عن المبالغ التى تقاضاها، وقضى الحكم-رغم ذلك-بالرد اليهما،فأن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبالغ المدفوعة منهما مرة أخرى وإذ كان هذا الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة اسناد الأتهام إلى الطاعن فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بالغاء ما قضى به من عقوبة الرد بالنسبة اليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : اولا : توصل للاستيلاء على النقود المبينه وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة للمجنى عليهم ....... و ........ و ........ .........و ....... و ........... بالاحتيال لسب كل ثروتهم بان استعمل طرقا احتيالية من شانها ايهامهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وحصل من المجنى عليهم على النقود سالفة الذكر بناء على هذا الايهام . ثانيا : وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم ايجار خارج نطاق العقد . ثالثا : وهو مالك لبناء لم يقم بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى الميعاد المتفق عليه ، وطلبت عقابة بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 12 ، 13/2 ، 26/2 ، 76 ، 77/1 من القانون رقم 49 سنه 1977 المعدل ومحكمة جنح امن الدولة بالمحلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم تسعة اشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وبالزامه بان يرد للمجنى عليه ......... ما تقاضاه منه ومقداره يته الاف جنيه ومثلى مقدار المقدم وبان يؤدى لكل من المجنى عليهم ......... و ......... و ......... ما تقاضاه من كل منهم من مبالغ مدونه بالعقود والايصالات التى حررها لهم ومقدارها لكل من الاول والثانى منهم خمسة الاف جنيه والثالث ثلاثة الاف وتسعمائه وثمانين جنيها وبتغريمة ما يعادل مثلى هذه المبالغ سالفة البيان بان يؤدى مثلها لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بمحافظة الغربية وذلك عن المتهم المسنده اليه جميعا للارتباط .
استانف ومحكمة طنطا الابتدائية ( مامورية المحلة الكبرى ) - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستنئاف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه فطعن الاستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .