⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-10 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ نصاب الاستئناف - تحديده
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ سبب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : حافظ محمد بدوى ، وإبراهيم الجافى ، وعباس عبد الجواد ، وإبراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا إنهما فى حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيه الملكية عن المقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب فى الدعوى الأخرى كما أن الطلبان لا يعتبران ناشئين عن سبب قانونى واحد لأنه وإن كان السبب فيهما متماثلاً وهو الغصب إلا أن الغصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الأول مستقل بذاته عن الغصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الآخر لأنه ليس ثمة رابطة من توافق أو إشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر ـ متى كان ذلك ، فانه لاينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وإنما تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الإستئناف بالطلبات الختامية للخصوم . وهذه القاعدة قد نص عليها صراحة فى المادة 400 من قانون المرافعات فيما يتعلق بتقدير نصاب الإستئناف ويجب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير الدعوى لتعيين المحكمة المختصة إذ لا وجه لإختلاف التقدير فى الحالين ولأن الطلبات الختامية التى إستقر عليها الخصوم هى التى تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 51 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته فقاً للمادة 52 مرافعات . و