⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18210 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-1-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابرعبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمةوفتحى حجاب ومحمد شعبان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه غذ دانه بجرائم صيد أسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر والصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث غنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص- في المادة 13 منه- على انه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو أللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطى الراضي المملوكة للفارد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك انه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وان تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحريات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واثبات وقوع الجرائم المسندة على الطاعن على القول :"حيث عن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية السماك, وبسؤال المتهم أنكر. وحيث عن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسمال ثبوتا كافيا ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به إركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الأدله التى استخلصت منها المحكمة الأدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما ثار أثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان القانون رقم 124لسنة1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص-فى المادة13 منه-على أنه:"لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو الميتة لللأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال الات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة بطريقة من الطرق المار بيأنها وأن تأثيم حيازة واستعمال الات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها فى داخل أو على شواطئ البحيرات والتى حددها هذا القانون الولى منه بما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد للأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيان وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول : " حيث أن الواقعة حسبما أستخلصتها الحكمة من الأوراق تتحصل فى أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية اللأسماك، وبسؤال المتهم أنكر وحيث أن التهمة ثابتة ثقبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسماك ثوتا كافيا ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الأتهام " دون أن يبين مكان تلك الحوشه التى ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل أحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التى قاس بها اللأسماك فأن الحكم يكون معيبا بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : قام بصيد وحيازة اسماك تقل طولا عن المقرر . ثانيا : حاز واستعمل اله رفع مياه داخل البحيرة . ثالثا :- قام بالصيد بطريقة ممنوعة وطلبت عقابة بالمواد 10 ، 13 ، 52 ، 55 من القانون رقم 124 لسنه 1983 . ومحكمة جنح مركز المطرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه عن التهمة الاولى وحبسه سته اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها عن كل من التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة الاسماك والالة المضبوطة . استانف ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتاييد الحكم المستانف والايقاف بالنسبة لعقوبة الحبس . فطعن الاستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .