الطعن رقم 5265 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1994-1-19
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار اماكن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ الجريمة الوقتية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفي محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما إلا من تاريخ عدول المتهم عن فعله. وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مالكا تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد, وأبقى عمدا دون إعداد للاستغلال المسكن آنف الذكر. الأمر المعاقب عليه وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا, ارتكابا أو تركا, فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية, إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا, ولا عبرة بالزمن الذي سبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمدا دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلا متتابعا ومتجددا فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة - وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي لمدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتيه والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، إرتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتي، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الإستمرار هنا هو تداخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا العمل فى التهيوء لإرتكابه والإستعداد بمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وابقائها عمداً دون إعداد للإستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبى يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً فإنهما تدخلان فى عداد الجرائم المستمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على سند من القول بمضى مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد فى العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجنى عليه بالواقعة. دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بإلتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للإستغلال والتاريخ الذى أوفى فيه بهذا الإلتزام أن كان - من عدمه فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته مالكا تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد. ثانياً: أبقي عمدا دون إعداد للاستغلال المسكن سالف الذكر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8/2، 5/13، 1/76، 1/80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، 1/336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمتين. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.