⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7344 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-1-17 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ اكراه
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن المحكوم عليه الثاني................... لئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض, ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبته فيه, فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا. ومن حيث عن الطاعن ................... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه غذ دانه بجرائم الخطف بالتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب لطلب مبالغ نقدية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما ران عليه الإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في جناية الخطف وركنها ولم يدلل على توافر التحايل, والتفت عن دفاع الحاضر معه القائم على أساس أن هتك عرض المجني عليها تم برضائها, وقام دفاعه ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش على عدم شبقه بتحريات تسوغه وساق تدليلا على ذلك أن الفارق الزمني بين تحرير محضر التحريات وبين الإذن كان وجيزا يتسع للإجراءات التي اتخذت بيد أن الحكم أخطا تحصيل الدفع وفهم مراميه, ما أساسه على الخطأ في الرد عليه, وانه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وأحال في بيان ذلك وشرحه على أسباب الطعن السابق وقد طلب تحقيقا لدفعه ضم دفتر أحوال قسم مصر الجديدة غير أن المحكمة ألتفتت عن هذا الطلب وردت على الدفع بما لا يصلح, ولم يدلل الحكم تدليلا سائغا على اتفاق الطاعن مع المحكوم عليه الآخر على جريمة الخطف, وأقام قضاءه بالإدانة على أدلة متناقضة متنافرة يستحيل الجمع بينها, كما عول الحكم على أقوال المجني عليها رغم أن الثابت بتلك القوال أن المحكوم عليه الآخر أعطاها مخدرا فأفقدها الوعي والإدراك- وأنه من غير المتصور أن يكون المحكوم عليه الأخر ممسكا بطبنجة وسكين ويعبث بمحتويات حقيبتها, كما عول الحكم المطعون فيه على أقوال الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر الاستدلالات رغم بطلان استجوابهما بذلك المحضر, ودان الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه التي ارتكبها المحكوم عليه الثاني مع أنها لم تكن محل اتفاقها أو نتيجة محتملة للخطف فضلا عن أن الصور والأوراق التي قالت المجني عليها بسرقتها من حقيبتها ليس لها قيمة مالية وأن نية تملكها منتفية بدلالة ردها لها, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانا للواقعة محصله "أن المجني عليها................. تربطها صلة بالمتهم................... وزوجته وفي يوم .................. اتصلت بها هاتفيا إحدى السيدات وأبلغتها بأن زوجة المتهم..................... في حالة وضع وإنها في حاجة ضرورية لمساعدتها, ولكون المجني عليها تعلم بأن زوجة المتهم في حالة وضع فتوجهت على مسكن المتهم فوجدت باب المسكن "مواربا" وقامت بالنداء على من بداخل المسكن فوجئت بالمتهم ................ قام بجذبها داخل المسكن وأغلق الباب وهددها بطبنجة وسكين بأن وضعها صوب رأسها ورقبتها وتمكن بهده الطريقة بالاتفاق مع المتهم ................... من خطفها بالتحايل وإحضارها إلى منزل المتهم الأخير بعيدا عن زوجها ثم قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وجذب القميص والسترة التي ترتديها وقام بشد وثاقها بأحد المقاعد واعد كوبين من الشاي واجبرها على احتسائها تحت تهديد الطبنجة والسكين اللذين كانا يشهرهما صوب رأسها, ثم شعرت بالدوار وقام باصطحابها إلى غرفة النوم حيث كن يوجد بها المتهم .................. الذي قام بخلع سترة البيجامة التي كان يرتديها بناء على طلب المتهم الأخر وقام بهتك عرضها بأن قام باحتضانها وتقبيلها بالقوة بينما قام المتهم ................. بتصويرها في المتهم.ع وبعد ذلك قام وهو مازال ممسكا بالسكين والطبنجة بفتح حقيبة المجني عليها واخذ يعبث بمحتوياتها وسرق منها صور وأوراق علاج, قم قام لإعطائها ملابسها وأوقفا سيارة لتوصيلها على مسكنها وهى مازالت في حالة دوار, وبعد ذلك أتصل بها تليفونيا المتهم................وأفهمها بأن المتهم ............................ يطلب منها مبلغ ألف جنيه حتى لا يقوم بنشر الصور التي التقطت له معها وبفضح أمرها ونظرا لعدم تواجد هذا المبلغ وقتها معها فاصطحبته والمتهم الثاني إلى منزل شقيقتها............ بشارع................وأحاطتها علما بما حدث لها وأخذت منها مبلغ ألف جنيه وسلمت هذيوم.بلغ للمتهمين في يوم ............... وتمكن المتهمان بذلك من ابتزاز أموال المجني عليها وبعد ذلك طلبت منه باقي الصور فابلغها بأن المتهم............... سوف لا يسلمها باقي الصور إلا بعد أن تعطيه باقي المبلغ, واتصل بها المتهم..................... يوم................ لدى شقيقتها وطلب منها باقي المبلغ فحددت لهما يوم............... موعدا لتسليمهما باقي المبلغ مقابل أن يسلماها الصور الخاصة بها, وبتاريخ..................... توجهت شقيقة المجني عليها لمقابلة المتهمين حسب الموعد المتفق عليه وقدمت لهما مبلغ خمسمائة جنيه فسلماها صورتين فقط وحددا موعدا يوم................ أمام سينما روكسي لكي تعطيهما باقي المبلغ على أن يسلماها باقي الصور وأصل الفيلم المصور وأبلغت المجني عليهما وزوجها شرطة مصر الجديدة بالواقعة, وفي الموعد المتفق عليه أحضر المتهمان وتقابلا مع شقيقة المجني عليها أمام سينما روكسي, وقامت بتسليم المتهم ................ باقي المبلغ المتفق عليه وهو ألفين وخمسمائة جنيه بداخل ورقة إحدى الصحف وسلمها الثلاث صور وأصل الفيلم المصور لها, وتوجه إلى حيث ينتظره المتهم الثاني على بعد حوالي خمسين مترا وتم ضبط المتهمين بمعرفة القوة التي كانت تعد لهما كمينا وان هذا الضبط كان بناء على تحريات سابقة وإذن من النيابة العامة" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجود الأدلة وهى شهادة كل من .................... , .................. , ................. والنقيب...............ومن اعتراف كل من المتهمين بالتحقيقات . لما كان ذلك, وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من سنة عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها, وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها, أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحايل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه, وكان ما أورده الحكم فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتقاء أركان جريمة الخطف- يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي بمعرفة به في القانون, كما أن تقدير ركن التحايل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن انعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الإرادة- ويقعدها عن المقاومة, كما أن من المقرر أن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فضلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم, وانه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه- فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. هذا فضلا عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الأخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقرر للجريمة الأشد- وهى جريمة الخطف بالتحايل- فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض مادامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أنم يكون رجل الضبط القضائي قد علم ن تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين, وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه أو ما يتصل بشخصه في سبيل كشف مبلغ اتصال بتلك الجريمة, ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلا في هذه التحريات, إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه أقتنع شخصيا بصحة ما تقلوه غليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كانت ذلك, وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر, وردت على الدفع ببطلانه- وهى على بينة من كافة الإجراءات التي سبقته وبني عليها- واطرحته بما يكفى لأطراحه, فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك,وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة على وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده, وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لأطراحه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد, لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يعسر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وغن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 3/11/1990 ضم دفتر أحوال القسم يوم 16/12/1986 إلا أنه لم يعد على التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة وأقتصر في ختام مرافعته بجلسة 4/3/1991- والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه على طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة, ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته, فإن ما ينعاه الطاعن من الأخر بحق الدفاع لا يكون له محل, ولا يغير من ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أثار هذا الطلب أمام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم المنقوض أو آثاره مذكرة أسباب الطعن السابق وأشار بصدد مرافعته لدى محكمة الإعادة إلى ما ورد بتلك المذكرة من دفاع ودفوع وقدم صورة منها, لأنه وغن كان الصلة أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى على محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور المحاكمة يعيد الدعوى على محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض, فإن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مساحه في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولا وأخيرا إلى المتهم وحده يختار منها- هو أو المدافع عنه- ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى- من بعد- انه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإعادة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق غنما يتحقق بإتحاد نية إطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فغن له- إن لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره- أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره, كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به, وغذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق بأسباب مؤدية على ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهى في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها, فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه, ذلك انه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفى للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابستها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجود وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف اى الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متعامدا متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها, كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بنيت- على النحو المار بيانه- واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه, ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأقوال المجني عليها بدعوى تضاربها أو تنافرها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال المجني عليها مع أن الثابت بتلك القوال أن المحكوم عليه الثاني أعطاها مخدرا افقدها الوعي والإدراك, وانه ممن غير المتصور أن يكون- المحكوم عليه الثاني ممسكا بطبنجة وسكين ويعبث بمحتويات حقيبتها, فإنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديم الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة على محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن المحكوم عليه الآخر استنادا على أقوال المجني عليها وأدلة الثبوت الأخرى التي أوردها هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها, فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول. وأما بخصوص ما يثيره الطاعن من بطلان استجوابه والمحكوم عليه الثاني بمحضر الضبط, فإنه مردود بأن الحكم اخذ الطاعن والمحكوم عليه الثاني باعترافهما بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات ولم يؤاخذهما بغيره من الأدلة حتى يصح له أن يشكو منها, وكانت أقوال كل من المتهمين- الطاعن والمحكوم عليه الآخر- بمحضر جميع الاستدلالات خارجة عن دائرة استدلال الحكم, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما بشأن ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة السرقة بالإكراه- التي ارتكبها المحكوم عليه الآخر والتي لم تكن محل اتفاقهما أو نتيجة محتملة للخطف كما أن المسروقات التي قيل بسرقتها من حقيبة يد المجني عليها ليس لها قيمة مالية وأن نية تملكها منتفية بدلالة ردها للمجني عليها, فإن ذلك مردود بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات, فإنه لا مصلحة فيما يثيره بشأن السرقة بإكراه مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحايل وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد لمات كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن حوزة محكمة النقض وإتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشان عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له من ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214لسنة1980تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق إستعمال طرق أحتياليه من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها،أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحايل والإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى إدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه،وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف-يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بإرتكابها كما هى معرفة به فى القانون، كما أن تقدير ركن التحايل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائى فى جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما-كما هو الحال فى الدعوى المطروحة-ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد أرادة المجنى عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد بغير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدم لها الارادة-ويقعدها عن المقاومة،كم أن من المقرر أن مسالة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وهو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه-فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن وأخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد-وهى جريمة الخطف بالتحايل-فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن كل ما أشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجلا الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جنائية أ جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه أو ما يتصل بشخصه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتا طويلا فى هذه التحريات، إذ أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون أبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصيا بصحة ما نقوله اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد أقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر، وردت على الدفع ببطلانه-وهى على بينه من كافة الاجراءات التى سبقته وبنى عليها-وأطرحته بما يكفى لاطراحه،فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، ومن ثم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الأذن أخذا منها بالادلة السائغة التى أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وإنتهى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده، وكان مارد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لاطراحه، فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والأصرار عليه فى طلباته الختامية، وكان البين من الأطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 1990/11/3ضم دفتر أحوال القسم يوم1986/12/16 إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه فى الجلسات اللاحقة وأقتصر فى ختام مرافعته بجلسة1991/3/4 -والتى أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه-على طلب البراءة وأحتياطيا إستعمال الرافه، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن من الأخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الأعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فان هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحه فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولا وأخيرا إلى المتهم وحده يختار منها-هو أو المدافع عنه-ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ويدع منها ما قد يرى-من بعد-أنه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن فى الدعوى فى المحاكمة الأولى ولدى محكمة الأعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن الأشتراك بالأتفاق إنما يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائى حرا فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له-أن لم يقع على هذا الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهادة الشهود أو غيره-أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتدإلى أصل صحيح من الأوراق بأسباب مؤديه إلى ما قصد به الحكم منها أن أتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثانى على خطف المجنى عليها بالتحايل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثانى بالتقاط عدة صور لها وهى فى وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها، فإن هذا حبسه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الأشتراك بطريق الإتفاق بأدلة محسوسة بل يكفى للقول بقيام الأشتراك أن تستخلص المحكمة حصول له من وقائع الدعوى وملابستها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الأعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض اللأر ولا يعرف أى اللأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شئ فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح اللأعتماد عليها، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهاإاستخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت-على النحو المار بيأنه-واقعة الدعوى على الصورة التى أستقرت فى وجدانها وأوردت إدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى أعتنقتها المحكمة وأقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أعترافات الطاعن والمحكوم عليه الأخر وأقوال المجنى عليها بدعوى تضاربها أو تنافرها،ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الإدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بأدانة الطاعن والمحكوم عليه الأخر إستنادا إلى أقوال المجنى عليها إدلة الثبوت الأخرى التى أوردها هوإاطراح ضمنى لجميع الأعتبارات التى ساقها لحملها على عدم اللأخذ بها، إان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان أستجوابه والمحكوم عليه الثانى بمحضر الضبط، فإنه مرود بأن الحكم أخذ الطاعن والمحكوم عليه الثانى بإعترافها بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات ولم يؤاخذها بغيره من الأدلة حتى يصح له أن يشكو منها، وكانت أقوال كل من المتهمين-الطاعن والمحكوم عليه الأخر-بمحضر جمع الاستدلالات خارجة عن دائرة استدلال الحكم، فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة السرقة بالإكراه-التى إرتكبها المحكوم عليه الأخر والتى لم تكن محل أتفاقهما أو نتيجة محتملة للخطف كما أن المسروقات التى قيل بسرقتها من حقيبة يد المجنى عليها ليس لها قيمة مالية وأن نية تملكها منتفية بدلالة ردها للمجنى عليها،ذلك مردود بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليه الأخر جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لاشدها بعد تطبيق المادة 32من قانون العقوبات، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن السرقة بإكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحايل وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما اولا : خطفا بالتحايل انثى هى ........ بان طلب المتهم الاول من .....الاتصال بها تليفونيا واوعز اليها اخبارها بان زوجته فى حالة وضع وتطلب مساعدتها فتوجهت الى مسكنه حيث كان هو والمتهم الثانى فى انتظارها وما ان طرقت الباب حتى جذبها الاخير الى الداخل واحتجزها بالمنزل وقد وقعت جريمة الخطف بناء على هذا الايهام على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : هتكا عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بان صوب الثانى سلاحا ناريا ( طبنجه ) الى رأسها واشهر سكينا فى وجهها وقام بتمزيق ملابسها وناولها مشروبا به مادة مخدرة وقام الاول بخلع ملابسها واحتضانها وتقبيلها لوجنتيها رغما عنها والتقط الثانى لها صورا مخلة بالاداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا : سرقا الاشياء المبينه وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة للمجنى عليه سالفة الذكر بالاكراه بان قام المتهم الثانى باشهار سكين فى وجهها واستولى على الاشياء سالفة البيان من حقيبه يدها على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا : هددا المجنى عليها المذكورة شفهيا بواسطة شقيقتها ...... بافشاء امور مخلة بالشرف هى عرض الصور المبينه بالتهمة الثانية على اهليه بلدتها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب المبالغ المبينه بالتحقيقات . خامسا : هددا المجنى عليها سالفة الذكر بافشاء امر من الامور تم التحصيل عليها بجهاز ( كاميرا ) بان قام المتهم الثانى بالتقاط عدة صور فوتوغرافية لها مع المتهم الاول فى مكان خاص ( حجرة نوم المتهم الاول ) وهدداها بتسليم تلك الصور الفوتوغرافية لزوجها وذلك لحملها على اعطائهما المبالغ النقدية المبينه القدر بالاوراق . واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 268/1 ، 290/1 ، 309 مكررا "ب" ، 309 مكررا / 2 ، 324/1 ، 327/1 ، 3 ، بمعاقبة المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والزامهما متضامنية بان يدفعا للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض الموقت . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت : اولا : عدم قبول طعن المحكوم عليه ...... شكلا : ثانيا : بقبول طعن .... شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللمحكوم عليه الاخر واعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها مجددا من هيئة اخرى . ومحكمة الاعادة قضت حضوريا عملا بالمواد 32 ، 268/1 ، 290/1 ، 309 مكررا / 2 ، 314/1 ، 327/1 - 3 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات ومصادرة المضبوطات والزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية )...... الخ .