⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5262 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1994-1-19 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفي محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز وقف التنفيذ في العقوبات المالية. ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة 1- لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للأجزاء المتحركة من الأجهزة والآلات حال كونها من المخاطر الميكانيكية, ولم يوفر وسائل النظافة حالة كونها من المخاطر السلبية. 2- لم يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية, ولم يسجل أعمالها. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1, 18, 109, 115/أ. د, 128, 172/1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسين جنيها, فعارض فقضى بالتأييد, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات, لما كان ذلك وكانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.........)) فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 175 من قانون ا لعمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه " لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية _ " فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة أولاً: لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للاجزاء المتحركة من الأجهزة والألات حالة كونها من المخاطر الميكانيكة. ثانيا: لم يوفر وسائل النظافة العامة حالة كونها من المخاطر السلبية. ثالثاً: لم يشكل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة. رابعاً: لم يسجل أعمالها. وطلبت عقابها بالمواد 1، 18، 109، 115/أ-د، 128، 1/172 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة في أولاً وثالثاً. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.